الأركان جهلا والجواب عنها بالإعادة غير ثابتة ومع عدم ثبوت ذلك لا وجه لرفع اليد عن عموم القاعدة خصوصا إذا كان الجاهل قاصرا وعدم ملائمة ذلك مع كلمات الأصحاب لا يضرّ إذا احتمل أنّه من باب الاجتهاد والاستنباط لا الكشف عن قيد يوجب عدم شمولها للجاهل.
الثاني : أنّ القاعدة لا تشمل العالم العامد لمنافاة ذلك مع أدلة اعتبار الأجزاء والشرائط لكونه خلفا في الجزئية والشرطية إلّا أن يكون المراد من عدم الاعادة في القاعدة عدم بقاء المجال للتدارك بعد ترك الجزء والشرط كما إذا ارتوى من به العطش بالماء الحارّ فإنّه لا يبقى له محل لشرب الماء البارد فيدل القاعدة حينئذ على أنّ مع ترك الجزء أو الشرط أو زيادتهما في الصلاة واتمامها لا يبقى مجال للتكرار لا أنّ عمله صحيح حتى ينافي مع أدلّة اعتبار الأجزاء والشرائط وعليه فلا مانع من شموله للعالم العامد فضلا عن الجاهل المقصّر إذ لا يستلزم من ذلك خلف ولا لغوية جعل الشرط أو الجزء لأنّ اللغوية والخلف فيما إذا كان مفاد القاعدة هو الصحة لا عدم امكان التدارك والاعادة فالعمل ليس بصحيح بمقتضى أدلّة الأجزاء والشرائط وعدم الاعادة لعدم التمكن من التكرار لا الصحة فالعالم العامد عصى في ترك الجزء أو الشرط ولكن لا يجب عليه الاعادة من باب عدم امكان استيفاء مصلحة الصلاة بعد الاتيان بالصلاة الناقصة.
قال بعض الأعلام «دام ظله» كنت في السابق قائلا بذلك ولكن عدلت عنه فإنّ التحقيق أنّ قاعدة لا تعاد تدلّ على الصحة ومع هذه الدلالة لا تشمل العالم العامد للزوم لغوية أدلّة اعتبار الأجزاء والشرائط والقرينة عليه هو ذيل صحيحة زرارة الدال على تقسيم الصلاة إلى الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى والواجبات التي سنها رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنّ السنة لا توجب نقض الفرائض وفسادها.
روى محمّد بن يعقوب الكليني باسناده عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثمّ قال القراءة سنّة والتشهد سنّة