فلا تنقض السنّة الفريضة. (١)
ومن المعلوم أنّ معنى عدم نقض السنة للفريضة زيادة أو نقصانا هو صحة الصلاة والحكم بالصحة في فرض العمد لا يساعد مع أدلّة اعتبار الأجزاء والشرائط بل يلزم من الحكم بالصحة في مورد العلم والعمد خلف ولغوية تلك الأدلة فالقاعدة لا تشمل مورد العمد.
الثالث : أنّ القاعدة هل تشمل الاستيناف في الأثناء أو لا تشمل قال في الدرر الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام العمل فلا يعمّ اللفظ بظاهره الاستيناف في الأثناء ولكن استعماله في الأعم شايع في الأخبار وفي لسان المتشرعة مضافا إلى شهادة تعليل عدم الاعادة في الخبر بأنّ «القراءة سنّة والتشهد سنّة ولا تنقض السنّة الفريضة» فإنّه ظاهر في أنّ تركه سهوا لكونه سنّة لا تنقض الفريضة حين حصوله لا أنّه مراعى بإتمام العمل. (٢)
فالتعبير بالإعادة في الرواية وإن كان ظاهرا في الاتيان بالصلاة بعد اتمامها ولكن العبرة بعموم التعليل ومقتضاه هو الحاق الاستيناف في الأثناء بالاعادة حكما وعليه فلا اشكال في التعميم والحكم بالصحة في الأثناء أيضا فلا يحتاج إلى الاستيناف فتدبّر جيّدا.
الرابع : أنّ مقتضى عموم القاعدة هو شمولها للزيادة والنقيصة وعدم تصور الزيادة في بعض الأقسام كالوقت والقبلة والطهور لا يمنع عن شمول العموم لموارد يمكن تصور الزيادة فيها وعليه فالزيادة داخلة في النفي والاثبات كما أنّ النقيصة كذلك وهو المناسب لمقابلة السنّة بالفريضة في ذيل الرواية وأنّ الفريضة لا تنقض بالسنّة فإنّ الظاهر منه عدم خصوصية للوجودي والعدمي في ذلك كما حكي ذلك عن المحقّق اليزدي في مجلس بحثه (٣) ولكنه ذهب في الدرر إلى اختصاص القاعدة بالنقيصة بدعوى أنّ الحديث ظاهر من حيث
__________________
(١) الوسائل / الباب ١ من ابواب قواطع الصلاة ، ح ٤.
(٢) الدرر / ص ٤٩٤.
(٣) اصول الفقه لشيخنا الاستاذ الأراكي / ج ٣ ، ص ٧٣٢.