بالمخالفة لعدم كون التكليف الواقعي منجّزا على الفرض.
فتحصّل أنّ التخيير الاستمراري في مفروض المسألة هو الصحيح فيجوز له أن يأتي بالفعلين أو التركين أو التفكيك بينهما كما لا يخفى ولعلّ المقرّرين خلطوا موضوع البحث في المقام بما إذا علم بتعلق الحلف بايجاد فعل في زمان وبترك ذلك الفعل في زمان آخر واشتبه الزمانان لأنّ في هذه الصورة تحرم المخالفة القطعية لامكانها إذ لو أتى بالفعلين في الليلتين أو تركهما فيهما علم بالمخالفة القطعية إذ المفروض هو العلم بتعلق الحلف بايجاد فعل في زمان وبترك ذلك الفعل في زمان آخر فالاتيان بهما. أو تركهما يوجب العلم بالمخالفة القطعية فلا مناص في هذه الصورة من الاحتياط بأن ياتي بفعل في ليلة وتركه في الأخرى حتّى لا تحصل المخالفة القطعية ولا مجال في هذه الصورة للتخيير الاستمراري ولكنّها أجنبية عن مفروض البحث في المقام فتحصّل أنّ التخيير الاستمراري هو الأظهر في مثل المقام الذي يكون المحلوف عليه مترددا بين الفعل والترك دون غيره ممّا يكون المحلوف عليه متعددا وحصل الاشتباه والله العالم.
ولعلّ إلى ما ذكرنا يؤول ما أفاده سيّدنا الإمام المجاهد حيث قال إذا تعددت الوقائع فهل التخيير بدئي أو استمراري الأقوى هو الثاني لأنّ المكلّف إذا أتى في الواقعة الثانية بخلاف الأولى (علم ظ) بمخالفة قطعية وموافقة قطعية وليس في نظر العقل ترجيح بينهما فصرف لزوم مخالفة قطعية لا يمنع عن التخيير بعد حكم العقل بعدم الفرق بين تحصيل تكليف قطعا وترك تكليف قطعا (١).
ودعوى : أنّ حرمة المخالفة القطعية أهمّ بنظر العقل من لزوم الموافقة القطعية ولذا قيل بعلّية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعيّة وتوقف في علّيّته لوجوب الموافقة القطعيّة فيتعيّن رفع اليد عن لزوم الموافقة القطعية لأحدهما والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية حذرا من الوقوع
__________________
(١) تهذيب الأصول / ج ٢ ، ص ٢٤٤.