الأجزاء إليها وعليه فالأجزاء غير المتعذرة هي التي تعلق بها الوجوب عند تعلقه بالمركب منها ومن غيرها فالوجوب الثابت لها هو وجوب نفسي متعلق بنفسها وعينها وليس هو وجوب المركب منها وغيرها وعليه فاستصحاب الوجوب فيها لا يكون اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر لأنّه استصحاب وجوب نفسها ومع كون نفس الأجزاء غير المتعذّرة مورد الوجوب النفسي لاتمام المركب منها وغيرها وسراية الوجوب منه إلى الأجزاء الباقية فلا مجال لما قيل من أنّ هذا الوجه يحتاج إلى تصرف في موضوع المستصحب بأن يقال إنّ الواجب بالوجوب النفسي قبل التعذر وإن كان تمام المركب لا خصوص ساير الاجزاء إلّا أنّ العرف كأنّه يرى باقي الأجزاء عين ما كان معروضا للوجوب النفسي قبل ويرى تعذر الجزء من الحالات العارضة على الموضوع كما يرى نقص مقدار يسير من ماء الكر من حالاته لا من مقدمات الموضوع ولذا لم يتردد أحد في جريان استصحاب كرية ماء كان كرا سابقا فاخذ منه مقدار يسير فهذا الأصل مبني على تسامح العرف ويحتاج إلى ذلك التسامح حيث إنّ الموضوع في ظرف الشك غيره قبله بالدقة العقلية فلا يتم الاستصحاب إلّا بتسامح العرف في الموضوع. (١)
وذلك لوضوح أنّ الحاجة إلى التسامح فيما إذا كان متعلق الوجوب هو تمام المركب أو الأجزاء المنضمة إليه سائر الأجزاء لا الأجزاء بالأسر وقد عرفت أنّ الوجوب عارض على نفس الأجزاء بالأسر من دون حاجة إلى ملاحظة انضمام كل جزء مع الآخر حتى يحتاج بقاء الموضوع إلى التسامح العرفي لأنّ الموضوع حينئذ باق بالدقة من دون مسامحة ودعوى أنّ المعروض للوجوب في نفس الأمر والواقع هو الأجزاء المنضمة إليها سائر الأجزاء وإن لم يكن كل واحد من الأجزاء مقيدا بانضمام سائر الأجزاء معه بالتقييد اللحاظي. (٢)
مندفعة بأنّ الموضوع ملحوظ بحسب تعلق الحكم به في مرحلة الانشاء لا الواقع ونفس
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٤٥٦ ـ ٤٥٧.
(٢) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٤٦١.