أقول الظاهر عدم الحاجة إلى احراز عملهم في مورد للتمسك بالحديث فيه بل القدر المسلم عدم جواز العمل به فيما أجمعوا على إخراجه عن تحت القاعدة لأنّه يستكشف من ذلك احتفاف الحديث بما يمنع من شموله له وأمّا غيره من الموارد التي ما أجمعوا على إخراجها فيجري الحديث فيه قطعا ولا بأس بالتمسك به حينئذ وذلك لأنّ القدر المتيقن من القرينة المانعة عن ظهوره لجميع الموارد إنما كان ما يعرفه عن موارد الإجماع واحتمال وجود القرينة بالنسبة إلى غير تلك الموارد ينفيه أصالة عدم القرينة المعتمد عليه عند العقلاء.
والحاصل أنّه لا اشكال في اتباع أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة ما لم يدلّ دليل على خلافها وكما يتبع هذا الأصل فيما إذا شك في أصل احتفاف الكلام بما يمنع عن ظهوره كذلك يتبع فيما إذا علم باحتفافه بما يصرفه عن ظاهره بالنسبة إلى بعض الموارد وشك في احتفافه أيضا بما يصرفه عن الموارد الأخر وبه ينفي غير ما كان معلوما.
لا يقال يقطع باحتفاف الكلام بالصارف إلّا أنّ ذلك الصارف مجمل مردّد بين الأقل والأكثر وقد تبين في محله أنّ إجمال القرينة المتصلة بالكلام ليسري إلى الكلام فإنّه يقال هذا إنما هو فيما إذا علم بوجود قرينة مجملة والمقام ليس من هذا القبيل فإنّه يعلم في المقام بوجود القرينة المانعة عن انعقاد الظهور بالنسبة إلى الموارد المجمع على خروجها وشك في أصل وجود غيرها ممّا يوجب رفع اليد عن ظهور الكلام بالنسبة إلى غير تلك الموارد وأصالة عدم القرينة ينفي ذلك الاحتمال.
الثاني أنّ تخصيص الأكثر لا قبح ولا استهجان فيه إذا كان الأكثر خارجا بعنوان عام يشمله أقول وقد استوعبنا الكلام فيه في الفقه وإجماله أنّ تخصيص الأكثر ليس ممتنعا ذاتا ولا قبيحا عقلا فاستهجانه ليس إلّا من جهة أنّ إلقاء الكلام العام وإخراج أكثر أفراده عنه يعد عرفا خارجا عن طريقة المحاورة والمكالمة وإذا نقول كلما يستلزم التخصيص ذلك يعد مستهجنا عرفا وإلّا فلا وإذا كان المخرج خارجا بعنوان واحد أو عنوانين لا يكون الكلام على غير نحو المتعارف فليس بمستهجن أصلا ولو فرض أنّ الخارج أكثر أفراد من