في حاشيته على ذلك بأنّ الباقي تحت هذه القاعدة بالنسبة إلى الخارج كالقطرة من البحر ولأجله لا يجوز التمسك بها ومعه كيف يمكن أن ينزل عليها قوله صلىاللهعليهوآله الميسور لا يترك بالمعسور ثمّ تفصّى عنه نفسه في مباحثه الفقهية بأنّه يمكن أن يكون خروج ما خرج عن تحتها على نحو التخصص لا التخصيص بأن يكون الفاقد في هذه الموارد أجنبيا غير مربوط بالواجد في نظر الشارع وإن كان العرف يتخيل كونه ميسورا له ولا ينافي ذلك أن يكون العبرة ما لم يعلم خلافه بنظرهم في ذلك الباب هذا انتهى وعليه فلا يلزم تخصيص الأكثر مع كون كل ما ورد عن الشارع تخطئة للعرف خارجا عن تحت القاعدة تخصصا لا تخصيصا وعدم كون المفقود من المقومات.
أورد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد على ما أفاده صاحب الكفاية من اشتراط صدق الميسور بوجود معظم الأجزاء والشرائط بأنّ الظاهر إمكان التمسك بالحديث في جميع الموارد التي تعذّر بعض الأجزاء أو الشرائط سواء كان المتعذّر معظمها أو كان غير معظمها فإنّه يصدق على الباقي الفاقد للمعظم أيضا أنّه الميسور من المركب ولو لم يكن إلّا جزءا واحدا إلى أن قال فدعوى اعتبار أن لا يكون المتعذر معظم الأجزاء والشرائط محل المنع والنظر كما لا يخفى على المتأمل فتأمّل ثمّ تفرع عليه اشكالا آخر وهو انّ التفصّى بالتخصص عن إشكال تخصيص الأكثر لا يكون صحيحا لعدم إمكان أن يكون موارد عدم وجوب الميسور تخصصا لأنّ المفروض دلالة الحديث على وجوب ذلك مطلقا في جميع الموارد فقيام الدليل على إخراج مورد لا يعقل إلّا أن يكون تخصيصا لهذا العموم المستفاد وهذا واضح فيبقى الكلام في الجواب عن إشكال تخصيص الأكثر واجيب عنه بوجهين أحدهما انّه يستكشف من عدم تمسك الأصحاب في الموارد الكثيرة بالحديث احتفافه بما كان يمنع عن شموله لتلك الموارد المجمع على خروجها عن تحت القاعدة قيل ولذا يحتاج في كل مورد إلى عمل الأصحاب به في هذا المورد فما لم يحرز عمل الأصحاب بالحديث في مورد يشكل التمسك به فيه.