بين ترك الجزء وترك الشرط كما فيما إذا لم يتمكن من الاتيان بزيارة عاشورا. لجميع أجزائه في مجلس واحد على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه فالظاهر تقديم ترك الشرط فيأتي بالاجزاء تامة في غير المجلس وترك الشرط باتيان جميع الأجزاء أو بعضها بغير شرط لأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ويحتمل التخيير (١) وتبعه سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره فيما إذا دار الأمر بين ترك جزء وبين ترك الشرط المعتبر في نفس هذا الجزء معللا بأنّ الدوران إنّما هو بين ترك الجزء رأسا وايجاده بلا شرط ولا ريب في أنّ مقتضى القواعد في هذه الصورة تقديم ترك الشرط وإتيان الجزء خاليا عن الشرط. (٢)
ولكن ذهب المحقّق الآشتياني في تعليقته على الرسائل إلى أنّ المتبع هو الأهم نعم لو لم يكن أهم في البين فالحكم هو التخيير وتبعه المحقّق العراقي قدسسره حيث قال إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط لتعذر الجمع بينهما في الامتثال ففي وجوب صرف القدرة إلى الجزء أو الشرط أو التخيير بينهما مطلقا أو في صورة عدم إحراز مزية لأحدهما ملاكا وجوه أقواها الأخير كما هو الشأن في كلية المتزاحمين. (٣)
يمكن أن يقال : لا كلام في الكبرى من أنّ الأهم مقدم إن كان وإلّا فالحكم هو التخيير وإنّما الاختلاف في الصغرى ولا يبعد دعوى أهمية الإتيان بالجزء وترك الشرط لما أفاده الشيخ الأعظم وتبعه سيّدنا الاستاذ قدسسرهما إلّا أنّه فيما إذا دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط المعتبر في نفس هذا الجزء.
وأمّا إذا دار الأمر بين ترك جزء المركب وترك ما هو شرط في جميع الأجزاء أو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط المعتبر في الجزء المتأخر أو دار الأمر بين ترك شرط في جزء وترك جزء متأخر فلا يأتي فيه التعليل المذكور في كلام الشيخ الأعظم قدسسره من أنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف لو اريد به وصف نفس الموصوف كما هو الظاهر من عبارة
__________________
(١) فرائد الاصول / ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧ الطبعة القديمة.
(٢) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٤٨١.
(٣) نهاية الأفكار / ج ٣ ، ص ٤٦١.