الجاهل حتى على المختار من اجراء البراءة في الشك في الشرطية لأنّ هذا الشرط ليس على حدّ سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيّز الأمر حتى إذا شك في تعلق الالزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه والنقل بكونه مرفوعا عن المكلف بل هو (أي قصد الوجه) على تقدير اعتباره شرط لتحقق الاطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلف عن العهدة ومن المعلوم أنّ مع الشك في ذلك لا بد من الاحتياط واتيان المأمور به على وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة ... لكن الانصاف أنّ الشك في تحقق الاطاعة بدون نيّة الوجه غير متحقق لقطع العرف بتحققها ... إلّا أنّ الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد او التقليد قدسسره بالاحتياط لشهرة القول بذلك بين الاصحاب ونقل غير واحد اتفاق المتكلّمين على وجوب اتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما ونقل السيّد الرضي اجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم أحكامها وتقرير أخيه الأجلّ علم الهدى قدسسره له على ذلك في مسالة الجاهل بالقصر بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة دليلا في المسألة فضلا عن كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط كما ذكرنا.
وإن كان مستلزما للتكرار فقد يقوى في النظر ايضا جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه لكن الانصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الاطاعة الاحتمالية وقوة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيلية في العبادة بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه أنّه هو الواجب عليه ولذا يعد تكرار العبادة لاحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي به أجنبيّا عن سيرة المتشرعة بل من أتى بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة بأن صلى في موضع تردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة اثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة اشياء أحدها ما يصحّ السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة يعدّ في الشرع