تحصيل العلم التفصيلي أو لم يكن الواقع منجّزا عليه كما في الشبهات البدوية الموضوعية أو الشبهات البدوية الحكمية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل.
وأمّا إذا كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي بأن امكن له العلم به بالفحص عن الأدلة أو رأي المجتهد وكان الواقع منجّزا عليه على تقدير وجوده كما في الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص ففي جواز الاحتياط قبل الفحص وعدمه أقوال ثالثها التفصيل بين كون الاحتياط مستلزما للتكرار وعدمه.
والأقوى هو الأوّل إذ لا دليل على اعتبار قصد الوجه ودعوى عدم تحقق الاطاعة بدون قصد الوجه إلّا بعد الفحص عن الطرق الشرعية المثبتة لوجه الفعل من الوجوب أو الندب ممنوعة لصدق الاطاعة عرفا باتيانه كذلك سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم.
والمفروض أنّه لا دليل على اعتبار قصد الوجه شرعا.
نعم لو شك في اعتبار نية الوجه وتمكن منها بالفحص عن الأدلة أو رأي المجتهد أمكن القول بوجوب الفحص عن الأدلة إن كان مجتهدا أو عن رأي مجتهده إن كان مقلدا لاحتمال دخالته في الاحتياط وادراك الواقع ولكن عرفت عدم الدليل على دخالة نيّة الوجه فيه شرعا سواء استلزم الاحتياط للتكرار أو لم يستلزم ويكفي صدق الاطاعة عرفا ودعوى الاجماع على اعتبار نية الوجه غير ثابتة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله.
وممّا ذكر يظهر ما في كلام شيخنا الأعظم قدسسره حيث ذهب عند الشك في اعتبار نيّة الوجه شرعا إلى اعتبار نية الوجه في صورة عدم استلزام الاحتياط للتكرار للاجماع وفي صورة استلزام الاحتياط للتكرار لعدم العلم بكفاية هذا النحو من الاطاعة الاجمالية وقوة احتمال اعتبار التفصيلية وإليك عباراته قال ...
فإن لم يكن مستلزما للتكرار فالأقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل ... نعم لو شك في اعتبارها (أي نيّة الوجه) ولم يقم دليل معتبر من الشرع أو العرف حاكم بتحقق الاطاعة بدونها كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة