خاتمة في شرائط الاصول :
والكلام يقع تارة في الاحتياط واخرى في البراءة.
والاحتياط إمّا في التوصليات وإمّا في العباديات أمّا الاحتياط في التوصليات فلا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقق موضوعه ويكفي في تحقق موضوعه كما أفاد الشيخ الأعظم قدسسره إحراز الواقع المشكوك فيه بالجمع بين المحتملات ولو كان على خلافه دليل اجتهادي بالنسبة إليه فإنّ قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شيء لا يمنع من الاحتياط فيه لعموم أدلّة رجحان الاحتياط غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط وهذا ممّا لا خلاف فيه ولا اشكال انتهى. (١)
فالاحتياط في غير العبادات من التوصليات لا يعتبر في حسنه إلّا أن يكون الاحتياط بنحو يوجب احراز الواقع وهو أن ياتي بجميع المحتملات حتى يتحقق أصل عنوان الاحتياط وهو حسن ما لم يؤد إلى الاختلال في النظام إذ مع اقتران اختلال النظام فهو وأن يصدق عليه عنوان الاحتياط ولكن مقرون بما يكون مبغوضا للمولى وهو لزوم الاختلال فيسقط حسنه حينئذ عن الفعلية كما هو واضح وممّا ذكر يظهر ما في مصباح الاصول حيث قال مع كونه مخلا للنظام لا يصدق عنوان الاحتياط لكونه مبغوضا للمولى.
وذلك لما عرفت من صدق الاحتياط عليه من جهة كونه موجبا لإدراك الواقع على ما هو عليه ولكن مقرون بما هو مبغوض يوجب سقوط الحسن عن الفعلية والأمر سهل هذا في التوصليات وكيف ما كان فلا يتوقف حسن الاحتياط فيما إذا لم يكن موجبا للاختلال على شيء آخر فيحسن الاحتياط عن المجتهد أو المقلد في التوصليات ولو مع عدم الفحص عن الأدلة أو رأي المجتهد والجهل بالتفصيل كما لا يخفى.
وأمّا الاحتياط في العباديات فلا شك في حسنه ورجحانه فيما إذا لم يتمكن المكلف من
__________________
(١) فرائد الاصول / ص ٢٩٨.