(ونقل معه العلم) بتفاصيل أحكامها ووجوهها إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجملة التي هي كالأصل (ونقل مع الجهل بالجملة التي هي كالاصل ولعله أصح) والاجماع على أنّ من صلى صلاة ولا يعلم أحكامها فهي غير مجزية وما لا يجزي من الصلوات يجب قضائه فكيف يجوز الفتوى بسقوط القضاء عمن صلّى صلاة لا يجزيه فأجاب قدسسره بأنّ الجهل وإن لم يعذر صاحبه بل هو مذموم جاز أن يتغير معه الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل انتهى كلامه.
وقال الشهيد في الذكرى في مسالة الجاهل بالقصر في السفر أنّ السيد الرضي سأل أخاه المرتضى رحمهالله فقال إنّ الإجماع واقع على أنّ من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية فأجاب المرتضى عنه بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور انتهى كلامه.
وأنت بعد التأمّل التام تعرف أنّ هذا الكلام غير مرتبط بالمقام فإنّ كلامنا هذا في الجاهل البسيط المحتاط في أعماله أنّه هل يبطل عمله من جهة وجوب قصد الوجه شرطا في صحة العمل أو لا ومورد الاجماع الذي ادعاه السيد الرضي وقرره أخوه على ذلك هو الجهل المركب وأنّ الجاهل الذي لا يعلم أحكامها وفرائضها كالعامد التارك لها وهذا هو الذي اشتهر في ألسن فقهاء المتأخّرين أنّ الجاهل كالعامد إلّا في موضعين إلى أن قال وقد تلخص من جميع ما ذكرناه أنّ الإجماع في المقام إمّا غير موجود وإمّا غير مفيد وكذلك الشهرة فيجب المشي على مقتضى القواعد.
فنقول قد تقدم منّا في بحث الوضوء في الفقه أنّ الأقوى عدم وجوب قصد الوجه فلا مجال إلّا عن القول بصحة عمل المحتاط فيما لا يحتاج إلى التكرار ولو صادف الدليل على وجوب بعض ما احتاط فيه فتدبّر وأمّا فيما يحتاج اليه (أي إلى التكرار) فإن قلنا باعتبار قصد الوجه فلا يصح الاحتياط إلّا بعد الاجتهاد أو التقليد وإن قلنا بعدم اعتباره كما هو المختار يصح فلا فرق بعد التامل بين الصورتين وثالثا بأنّ الفرق بين صورة الحاجة إلى التكرار وصورة