من الفضة ومس ورصاص) من الفضة الخالصة إلّا أنّى أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص ويحترق الخبيث ثمّ يزكّى ما خلص من الفضة لسنة واحدة. (١)
فتحصّل : أنّ الأقوى هو ما ذهب اليه المحقّق النائيني قدسسره في محكي كلامه من عدم جواز اجراء الأصل مطلقا إذا كان الواقع ينكشف بأدنى فحص وليس الشك مستقرا.
ولا يرد عليه ما أورده سيّدنا الاستاذ محقق الداماد قدسسره من أنّ بعض الأخبار كالصريح في خلافه مثل ما ورد في الوسائل في كتاب الأطعمة من أنّه أمر الامام عليهالسلام غلامه بشراء الجبن من السوق فأكله فسئل عن الجبن المشكوك فأجاب بأنّي اشتريت الآن وأكلت كما رأيت. (٢)
لأنّ مورد الرواية من موارد قيام الأمارة على عدم كون الجبن من الميتة إذ سوق المسلمين من الأمارات ولا ارتباط لها بالمقام الذي لا أمارة فيه على ذلك ولو سلّمنا عدم اختصاصها بمورد قيام الأمارة فلا يصلح للاستدلال لاختصاصها بالشبهة التحريمية والكلام في الشبهة الموضوعية الوجوبية وأيضا لا مجال للاستدلال بصحيحة زرارة المتقدمة لعدم وجوب مطلق الفحص لأنّها تنفي الفحص الخاص وهو النظر المحتاج إلى دقة هذا مضافا إلى اختصاصها بالشبهة التحريمية الموضوعية والكلام في الشبهة الوجوبية الموضوعية وتعميم كبرى الاستصحاب لا يلازم تعميم السؤال عن الفحص والجواب عدم لزومه لغير الشبهة التحريمية الموضوعية.
ولقد أفاد وأجاد سيّدنا الامام المجاهد قدسسره حيث قال فلو قال المولى أكرم ضيفي وشك العبد في أنّ زيدا ضيفه أو لا فلا يجوز له المساهلة بترك الفحص مع امكانه خصوصا إذا كان رفع الشبهة سهلا والمشتبه مهمّا. (٣)
فالحاصل هو عدم جواز اجراء الأصل في الشبهة الوجوبية الموضوعية كالشبهة
__________________
(١) الكافي / ج ٣ ، ص ٥١٧.
(٢) الكافي / ج ٦ ، ص ٣٣٩.
(٣) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٤٢٢.