وذلك لما عرفت من عدم تكليف فعلي منجّز في الواقع في المشروطات به والموقتات هذا بخلاف موارد احتمال التكاليف المطلقة لأنّ احتمال وجود تكليف منجّز فيها يوجب وجوب الفحص فلا تغفل.
نعم يمكن أن يقال بحكم العقل وبناء العقلاء على صحة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقت إذا التفت المكلف وتمكن منهما في الجملة ولو بالتعلّم والتفحص وذلك لقبح تفويت الملاك ووجوب تحفظه.
قال في مصباح الاصول وقد لا يكون الواجب فعليّا بعد دخول الوقت لكونه غافلا ولو كانت غفلته مستندة إلى ترك التعلم أو لكونه غير قادر ولو كان عجزه مستندا إلى ترك التعلّم قبل الوقت مع عدم اتساع الوقت للتعلم وللاتيان بالواجب والاشكال المذكور مختص بهذه الصورة والذي ينبغي أن يقال حينئذ في هذه الصورة إنّه إن كانت القدرة المعتبرة في مثل هذا الواجب معتبرة عقلا من باب قبح التكليف بغير المقدور وغير دخيلة في الملاك كما إذا القى أحد نفسه من شاهق إلى الأرض فإنّه اثناء الهبوط إلى الارض وإن لم يكن مكلفا بحفظ نفسه لعدم قدرته عليه إلّا أنّ قدرته ليست دخيلة في الملاك ومبغوضية الفعل للمولى باقية بحالها ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب التعلم قبل الوقت للتحفظ على الملاك الملزم في ظرفه وإن لم يكن التكليف فعليا في الوقت لما تقدم سابقا من أنّ العقل يحكم بقبح تفويت الملاك الملزم كما يحكم بقبح مخالفة التكليف الفعلي.
وإن كانت القدرة معتبرة شرعا ودخيلة في الملاك فلا يجب التعلم قبل الوقت حينئذ بلا فرق بين القول بوجوبه طريقيا والقول بوجوبه نفسيا أمّا على القول بالوجوب الطريقي فالأمر واضح إذ لا يترتب على ترك التعلم فوات واجب فعلي ولا ملاك ملزم وأمّا على القول بالوجوب النفسي فلأنّ الواجب إنّما هو تعلّم الأحكام المتوجهة إلى شخص المكلف والمفروض أنّه لم يتوجه إليه تكليف ولو لعجزه ولا يجب على المكلف تعلّم الأحكام المتوجهة إلى غيره وهو القادر ولذا لا يجب على الرجل تعلّم أحكام الحيض.