بحصول الشرط في المستقبل وجب عليه تحصيل مقدماته فعلا.
الثاني : أن يقال إنّ أدلّة وجوب تحصيل العلم كأدلة وجوب الاحتياط فكما أنّ وجوب الاحتياط طريقي فكذلك وجوب تحصيل العلم وكما أنّه لو عصى الأوّل يعاقب على ترك الواقع لتنجزه عليه فكذلك لو عصى التكليف بوجوب تحصيل العلم فلو ترك الواقع المحتمل من جهة ترك تحصيل العلم يعاقب عليه. (١)
وفي كلا الوجهين نظر لامكان أن يقول قائل في الوجه الأوّل إنّ تعلق الارادة الفعلية من الآن على تقدير تحقق شرطه يكون بمعنى أنّ الارادة فعلية والمراد استقبالي وعليه فلا فرق بين هذا وبين الواجب المعلق فإنّ الوجوب في كليهما فعلي والواجب استقبالي ان قلت إنّ فعلية الوجوب مع كون الوجوب مشروطا أو موقتا يخالف الظاهر من القضية قلت فعلية الارادة مع تعليق الوجوب الحاكي عن الارادة يخالف الظاهر من القضية أيضا وعليه فالقول بالواجب المعلق لدفع الاشكال لا مانع منه.
ولا مكان أن يقول قائل في الوجه الثاني إنّه مع عدم تنجز التكليف في الواقع كما في المشروط والموقت بناء على عدم الفعلية والتنجيز قبل الشرط أو الوقت لا يرفع الاشكال إذ لا مجال حينئذ للمؤاخذة مع عدم تكليف فعلي في الواقع ولا يقاس المقام بوجوب الاحتياط وطريقيته لأنّ احتمال التكليف الفعلي موجود فيه بخلاف المقام قبل الوقت أو الشرط وممّا ذكر ينقدح عدم تمامية ما يقال من أنّ أحكام الشرع كلها منجزة للجاهل الملتفت الذي يقدر على رفع جهله بالفحص بمعنى أنّه بمنزلة العالم ولا يعدّ جهله بها عذرا له في شيء من الموارد بل بمجرد الاحتمال يتمّ البيان ولا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتقوم عليه الحجة البالغة المدلول عليها بقوله «أفلا تعلمت حتى تعمل» وهذا لا فرق فيه بين أنواع التكاليف التي يكون المكلف في معرض الابتلاء بها مطلقة كانت أم مشروطة. (٢)
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٥٠٥.
(٢) تسديد الاصول / ج ٢ ، ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦.