استحقاق العقاب على ترك القصر كونه مأمورا به أيضا ووجه عدم وجوب الاعادة قصرا لو علم بالحكم في الوقت هو تفويت مصلحة القصر بالاتيان بأصل الصلاة ولو في ضمن الاتمام.
ونظير ذلك ما إذا تعلق الطلب باتيان أصل الفريضة وتعلق طلب آخر باتيانها في المسجد فإنّه لو أتي بها في خارج المسجد امتثل الأمر الأوّل ومعه لا مجال لامتثال الأمر الثاني إذ الطلب الثاني إنّما تعلق باتيان الفريضة في المسجد والمفروض سقوطها باتيانها في خارجه وحينئذ فإن كان لخصوصية كونها في المسجد مصلحة لزومية كما في خصوصية القصر في المقام لاستحق العقوبة على تركها وجعل الاستاذ هذا الجواب أحسن ممّا اجاب به صاحب الكفاية. (١)
ولكن لا يخفى عليك أنّ فوت مصلحة الصلاة المقيّدة بكونها قصرا يتوقف على ما ذكره صاحب الكفاية من التضادّ فتدبّر جيّدا.
ثمّ هنا اشكال آخر وهو أنّ ظاهر النصوص الواردة في المقام أنّ الصلاة المأتي بها مع كيفية الاتمام في موضع القصر أو الاجهار في موضع الاخفات وبالعكس تامّة الأجزاء والشرائط.
وهذا ينافي بقاء شرطية الواقع من الجهر أو الاخفات مثلا أو جزئيته بالنسبة إلى الجاهل فمع عدم بقائهما وتمامية الأجزاء والشرائط يبقى السؤال والاشكال السابق وهو أنّه كيف يعقل الحكم بالصحة مع الحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب.
أجاب عنه في تسديد الاصول بأنّه ليس في أخبار الاتمام مكان القصر أزيد من قوله عليهالسلام فلا اعادة عليه أو قوله فليس عليه اعادة ونفي وجوب الاعادة أعم من كون المأتي به تاما أو ناقصا سقط الواجب به كما لا يخفى.
وأمّا خبر الجهر والاخفات فهو وإن تضمن قوله عليهالسلام «وقد تمت صلاته» إلّا أنّ المراد به
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٥٠٧ ـ ٥٠٨.