وكذا فمن يريد الصلاة يعلم أنّ المطلوب من الذاكر كذا وكذا ومن الناسي كذا وكذا فالناسي لغفلته عن نسيانه وتخيله أنّه الذاكر ينوى أمر الذاكر ولكنّه حيث كان من باب الخطاء في التطبيق كان قصده في الحقيقة هو امتثال أمره الفعلي وهو أمر الناسي فالناسي في الحقيقة منبعث بالأمر المتوجه إلى الناسي ويكفى الانبعاث المذكور في رفع لغوية الخطاب فتخصيص الناسي بهذا الوجه ممكن ومع الامكان لا وجه لدعوى اطلاق دليل جزئية المشكوك حال النسيان حتى يجب الاعادة لأنّ هذه الدعوى متوقفة على عدم امكان تخصيص الناسي بالخطاب وهو من جهة الثبوت حسن ولكن لم نجد أنّ الشارع خصص الناسي بخطاب غير خطاب الذاكر.
ومنها أنّه يمكن أن يتوجه الخطاب بعنوان آخر عام أو خاص لا بعنوان الناسي والساهي كأن يقال أيّها الذى يكون مزاجك رطوبيّا لغلبة اقتران الرطوبة مع النسيان وعليه فلا يلزم منه الاستحالة إذ لا يخرج عن عنوان الناسي او الساهي بتوجيه الخطاب المذكور إليه.
وفيه أنّ العنوان اللازم إنّما أخذ معرّفا لما هو العنوان حقيقة والعنوان الحقيقي إنّما هو عنوان الناسي والّذى لا بدّ منه في التكليف امكان الالتفات إلى ما هو العنوان حقيقة فيعود المحذور.
ومنها أنّ امتثال الأمر لا يتوقف على أن يكون المكلف ملتفتا إلى خصوص العنوان بل يمكن له الامتثال بالالتفات إلى ما ينطبق عليه هى العنوان ولو كان من باب الخطأ في التطبيق وعليه يكفى في تحقق الامتثال أن يقصد الناسي الأمر المتوجه اليه بالعنوان الّذى يعتقد أنّه واجد له وإن أخطأ في اعتقاده والناسي حيث يرى نفسه ذاكرا فيقصد الأمر المتوجه إليه بتخيل أنه أمر متوجه إلى الذاكر.
وفيه أنّه يعتبر في صحة البعث والطلب أن يكون قابلا للانبعاث ولو في الجملة أمّا الذى ليس قابلا في وقت فهو قبيح وكون امتثاله دائما من باب الخطاء في التطبيق لا يمكن الالتزام به نعم قد يتفق الخطاء في التطبيق في ساير الموارد وأين هذا بما يكون كذلك دائما.
ومنها : أنّه يمكن تخصيص الجزئية بحال الذكر بحسب الأدلّة الاجتهادية كما إذا وجّه