إمكان الخطاب للناسي وعدمه
فنقول مستعينا بالله تعالى ذكروا هنا وجوها لامكان الخطاب للناسي والمراد من الخطاب إمّا خطاب عامّ يشمل الغافل والذاكر كدليل الجزئية أو الشرطية أو خطاب مختص بالساهي والناسي الّذى يدلّ على مطلوبية الأقل منه بخصوصه وكيف كان فمع الإطلاق لا مجال للأصل العقلي بل مع خطاب العامّة فالحكم هو وجوب الاعادة ومع خطاب الخاص فالحكم هو الاكتفاء بالأقل.
ولا بأس بذكر عمدة الوجوه المذكورة لامكان الخطاب للناسي منها أنّ الخطابات العامة القانونية فعلية ولا محذور في شمولها للناسي بعد عدم تنجّزها بسبب السهو والنسيان وكونها من الخطابات القانونية العامه لا الخطابات الشخصية حتى تكون لغوا بالنسبة إلى الساهي والناسي ولا مجال لدعوى تقوّم البعث والزجر بامكان فعلية الداعوية حين الخطاب وهو مستحيل بالنسبة إلى الغافل والناسي بعد كفاية أن يكون الخطاب داعيا إلى الامتثال بشرط العلم والالتفات من دون توقف على فعليتهما.
يمكن أن يقال بناء على انحلال الخطابات بحسب الأفراد كما هو الحق لا مجال لشمول الخطابات العامّة القانونيّة للساهي والناسي لعدم امكان الانبعاث بالنسبة إليهما حال السهو والنسيان واشتراط العلم والالتفات في الناسي والساهي عدول عن كونهما بما هما معنونان بعنوان الناسي والساهي موردا للخطاب ودعوى الشمول وعدم التنجيز لغو كما أنّ خطاب العاجز وعدم التنجيز أيضا لغو.
ومنها : أنّا لا نسلّم منع محركيّة الخطاب بالناسي وذلك لامكان أن يكون للشارع أن يقول في حق الذاكر والناسي بنحو الكبرى الكلي الذاكر يفعل كذا وكذا والناسي يفعل كذا