فننقل الكلام في هذه المحبوبية فنقول هى ممكن التعلق بالناقص والزائد على حدّ سواء.
فإذا فرغ عن العمل والمفروض أنّه غير مأمور بشيء أصلا ثم تذكر أنّ سها عن السورة مثلا فهو يحتمل أنّ المحبوب النفسي الأمري الالهي في حقه في حال السهو ونسيانه هو ما أتى به من الصلاة الناقص السورة ويحتمل أنّه كان الصلاة التام الأجزاء حتى السورة.
والأصل العقلى في حقه حينئذ هو البراءة إذ لا فرق في تقريب البراءة بين متعلق الحبّ ومتعلق الأمر فإن قلنا بالانحلال في مسألة الأقل والأكثر يرتفع عند هذا الحكم العقلى بسبب الانحلال وإلّا كان مشغول الذمّة حتى يأتى الأكثر فالبراءة تجري حال ذكره الحاصل له بعد العمل ليرفع الاعادة عنه ودعوى أنّ مقتضى قيام الاجماع على أنّ لكل أحد خطابا أن يكون خطاب الغافل كخطاب الذاكر لعدم امكان اختصاصه بخطاب غاية الأمر أنّ الخطاب عام والمكلف ما دام غافلا لم يتنجز عليه وبعد الالتفات يتنجّز الخطاب بالنسبة إليه ومقتضاه هو وجوب الإعادة مع الاتيان بالجزء المنسي.
مندفعة : بأنّ دعوى قيام الاجماع بالنسبة إلى الغافل بالموضوع ممنوعة نعم الغفلة عن الحكم لا توجب اختلاف الحكم وإلّا لزم التصويب كما قرر في محله.
لا يقال : لا يتحقق الامتثال في حق الغافل حيث إنّ ما اعتقده من الأمر وتحرّك على طبقه لم يكن في حقه فلا اطاعة حقيقة للأمر حيث لا أمر وأمّا محبوبيته واقعا فكفى بها مقربة له لكنه ما أتى بالفعل بداعى محبوبيته فما يصلح للدعوة المقربة ما دعاه وما دعاه لا واقعية له حتى يضاف الفعل إلى المولى بسبب الداعى من قبله.
لأنّا نقول : إنّ قصد الأمر من باب الخطأ في التطبيق ومحركه في الحقيقة هو أمر المولى أو حبّه فهو قاصد لاتيان ما أتى به سواء كان مأمورا به أو محبوبا.
هذا مضافا إلى أنّه يصدق العبادة بالامرين وهما الحسن الفعلي والحسن الفاعلي وكلاهما موجودان في مثل المقام هذا كله بناء على عدم امكان الخطاب للناسى والساهي وإلّا فلا مجال للتمسك بالأصل العقلي المذكور إذ مع البيان لا مورد للأصل وعليه فاللازم هو البحث عن امكان الخطاب للناسي وعدمه ثبوتا واثباتا.