جريان البراءة العقلية أو الشرعية بالنسبة إلى عقوبة ترك المسبّب من ناحية الشك في أسبابه الشرعية أو من ناحية أسبابه التكوينية التى لا يتمكن المكلف من الكشف عنها إلّا ببيان الشرع أخذا باطلاق حديث الرفع.
التنبيه الثّاني : في مقتضى القاعدة العقلية والشرعية في النقيصة العمديّة والسهويّة ولا يذهب عليك وضوح بطلان العمل بالنقص العمدي لأنّ الفاقد للجزء أو الشرط ليس مأمورا به بل هو كالمتروك رأسا ولا كلام فيه.
وإنّما الكلام في مقتضى القاعدة في النقيصة السهوية فنقول بعون الله تعالى واعلم أنّه اذا ثبتت جزئية شيء أو شرطيته وشك في كونه من الأركان بحيث اعتبر حتى حال السهو النسيان وعدم كونه منها ففي جريان قاعدة البراءة مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة خلاف.
ذهب الشيخ الأعظم قدسسره إلى أنّ الأقوى هو البطلان بسبب نقص الجزء إلّا أن يقوم دليل عام أو خاص على الصحة وذلك لأنّ ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة فإذا انتفى المركب فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور وهو معنى فساده.
أمّا عمومية جزئيته لحال الغفلة فلأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع امر آخر حين الغفلة لأنّه غافل عن غفلته فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور به بأمر أصلا غاية الأمر عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة إليه لاستحالة تكليف الغافل فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليه الاتيان بمقتضى الأمر الأوّل.
أورد عليه سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي قدسسره بأنّا سلّمنا ما ذكر عن عدم صحة تخصيص الناسي والساهي بالخطاب ولكن بالتام أيضا خطابه غير صحيح خطابه غير صحيح لكونه غافلا وتكليف الغافل غير صحيح فالغافل غير مأمور بشيء من الناقص والتّام وحيث إنّ حاله ليس كالبهائم في عدم المحبوبية الذاتية في حقه للعمل بل المحبوبية للعمل ثابتة في حقه