النبي صلىاللهعليهوآله إلى أن قال وعلى هذا فلو كان المراد بالحديث مجرد النهي التكليفي لبقى استدلال سمرة بلا جواب لأنّه يتمسك بحقه في الاستطراق و (لا ضرر) يقول لا تضر بالأنصاري ومن المعلوم أنّ النهي التكليفي عن ذلك ليس إلّا اعمال سلطة وليس جوابا عن وجه تفكيك الجواز المطلق عن حق الاستطراق.
وهذا بخلاف ما لو اريد به نفي التسبيب إلى الضرر بجعل حكم ضرري فإنّه يرجع إلى الجواب عن هذا الاستدلال بأنّ الاسلام لم يمض الأحكام العرفية حتى استوجبت تفويت حق الأخيرين والاضرار بهم فلا يترتب على حق الاستطراق جواز الدخول مطلقا ولا يثبت حق الاستطراق مطلقا بل ذلك مقيد بعدم كون الدخول ضررا على الأنصاري في حقه من التعيش الحرّ في داره وبذلك يظهر أنّ حديث لا ضرر على هذا التفسير أكثر تناسبا وأوثق ارتباطا بقضية سمرة منه على تفسيره بالنهي عن الاضرار. (١)
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ التقييد المذكور يستفاد أيضا من الجمع بين امضاء الأحكام العرفية من سلطة المالك على ماله والنهي السلطاني عن الضرر فتأمّل.
وثانيا : بأنّ كلمة (قضى) ليست مذكورة في الروايات الواردة في قصة سمرة حتى تكون قرينة على كون الحكم صادرا من النبي صلىاللهعليهوآله بما هو دافع عن الظلم ويكون مآل القضاء إلى دفع الظلم والحكم السلطاني وعليه فلا قرينة على حمل النفي على النهي السلطاني في الروايات الواردة في قصة سمرة من الخاصة أو العامة نعم وردت كلمة قضى في روايات المنع عن فضل الماء وحق الشفعة بطرق العامة والخاصة ولكنها غير مربوطة بقصة سمرة وعليه فلا قرينة لرفع اليد عن ظهور كلمة (لا) في النفي في قوله لا ضرر ولا ضرار.
وثالثا : بما أفاده بعض الأجلة من أنّ فصل الخصومة بين الرعية والدفاع عن المظلومين منهم وإن كان باعمال الولاية منهم عليهمالسلام إلّا أنّه لا ريب في أنّ مبناه هو الحقوق المجعولة للناس في الشريعة الالهية في قالب أحكام الالهية فمجرد كونه في مقام الدفاع عن المظلوم أو فصل
__________________
(١) قاعدة لا ضرر للسيد المحقّق السيستاني (مد ظله العالي) / ص ١٥٦ ـ ١٥٧.