الرضي قدسسره ان الصيغة تفيد معنى المبالغة.
وأوضحنا في المسلك المختار أنّ افادة معنى المبالغة إنّما هي باعتبار الدلالة على تكرر النسبة أو استمرارها هذا ما يتعلق بمفاد هيئة (ضرار) إلى أن قال والمختار في معنى الحديث إنّ مفاد القسم الأوّل منه وهو قوله (لا ضرر) ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من نفي التسبيب إلى الضرر بجعل الحكم الضرري وأمّا القسم الثاني منه وهو (لا ضرار) فإنّ معناه التسبيب إلى نفي الاضرار وذلك يحتوي على تشريعين الأوّل تحريم الاضرار تحريما مولويا تكليفيا والثاني تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم وبذلك يحتوي الحديث على مفادين :
١ ـ الدلالة على النهي عن الاضرار.
٢ ـ والدلالة على نفي الحكم الضرري ومضافا لذلك دلالته بناء على المختار على تشريع وسائل اجرائية للمنع عن الاضرار خارجا إلى ان قال :
أمّا الوجه الإجمالي فهو أنّ نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير عن موقف شرعي بالنسبة اليها يستعمل في مقامات مختلفة كافادة التحريم المولوي أو الارشادي أو بيان عدم الحكم المتوهم وما إلى ذلك ولكن استفادة كل معنى من هذه المعاني من الكلام رهين بنوع الموضوع وبمجموع الملابسات المتعلقة به.
وملاحظة هذه الجهات تقضي في الفقرتين بالمعنى الذي ذكرناه لهما :
أمّا الفقرة الأولى وهي (لا ضرر) فلأنّ الضرر معنى اسم مصدري يعبر عن المنقصة النازلة بالمتضرر من دون احتواء نسبة صدورية كالاضرار والتنقيص وهذا المعنى بطبعه مرغوب عنه لدى الانسان ولا يتحمله أحد عادة إلّا بتصور تسبيب شرعي إليه لأنّ من طبيعة الانسان أن يدفع الضرر عن نفسه ويتجنبه فيكون نفي الطبيعة في مثل هذه الملابسات يعني نفي التسبيب اليها بجعل شرعي ولمثل ذلك كان النهي عن الشيء بعد الأمر به أو توهم الأمر به دالّا على عدم الأمر به كما كان الأمر بالشيء بعد الحظر أو توهمه معبرا