سيّدنا الاستاذ المحقق الداماد قدسسره حيث قال لا فرق في حكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية بين أن يكون مفاده تحريم الاضرار وبين غيره من الوجوه المتقدمة قبل أمّا على الثاني فواضح وأمّا على الأول فلأنّه وإن كان مدلوله المطابقي تحريم الضرر بلسان الخبر المراد منه الانشاء والطلب إلّا أنّ مدلوله المطابقي تحريم الضرر بلسان الخبر المراد منه الانشاء والطلب إلّا أنّ مدلوله الالتزامي عدم جعل حكم جواز الاضرار وبهذا المدلول الالتزامي يحكم على ما دلّ باطلاقه أو عمومه على جواز الاضرار وهذا النحو من الحكومة يعبّر عنها بحكومة السياقية ومثلها حكومة الأمارات على الاصول لأنّ مفاد أدلة حجية الأمارات وإن كانت حجية مفادها وتنزيلها منزلة الواقع وبهذا المفاد لا تحكم على أدلة الاصول إلّا أنّ مدلولها الالتزامي الذي هو عبارة عن الغاء آثار الشك في مورد الأمارات يحكم على تلك الأدلة. (١)
ولقائل أن يقول لازم ما ذكر أن يكون كل نهي حاكما على الأدلة الأولية بمدلوله الالتزامي على عدم جعل حكم المنهي فتامل ثم إنّ المستفاد من كلام السيّد المحقق الخوئي قدسسره أنّ دليل الحاكم يحدّد موارد الارادة الجدية وينفي الشك من جهة الصدور أو الشك من ناحية المراد الجدي.
ويرد عليه أنّ هذا المعنى غير مطرد فيما اقتضى دليل الحاكم توسعة دليل المحكوم لأنّ المفروض حينئذ عدم وجود الارادة الاستعمالية كي يقتضي دليل الحاكم عدم تطابقها مع الارادة الجدية.
وتفصيل ذلك كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقق الداماد قدسسره أنّ معنى الحكومة ادعاء نفي الجعل في مورد قد اقتضى العمومات أو الاطلاقات ثبوته في ذلك المورد إمّا بادعاء نفي الموضوع كأن يقال بعد ما ورد اكرم العلماء عاما زيد ليس بعالم أو بادعاء نفي المتعلق كان يقال الضيافة ليست باكرام أو بادعاء نفي الحكم كأن يقال لم يجعل الوجوب في مورد زيد فإنّ
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٥٤٨.