أن قال فكيف كان فالتحقيق في المقام أنّ كلما كان المكلف آتيا به بطيب نفسه لا يشمل حديث لا ضرر إذا أدى فعله إلى الضرر حيث إنّه وارد مقام الامتنان وتسهيل الأمر على المكلفين.
فمساقه قاصر عن الشمول لما إذا كان توجه الضرر إلى المكلف بطيب نفسه وميله وهذا واضح فتدبر. (١)
ولا يخفى عليك أوّلا أنّ الملاك يكشف من ناحية اطلاق أدلة الوضوء أو الغسل ولا حاجة إلى ملاحظة الجهات الخارجية ثم إنّ شمول اطلاق لا ضرر بالنسبة إلى موارد الضرر ليس بمنزلة التخصيص حتى يدل على عدم وجود الملاك في مورد الضرر وعليه فيجتمع الأمر بالوضوء أو الغسل مع النهي عن الضرر في مورد واحد فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي كما هو المنصور فلا اشكال في صحة الوضوء أو الغسل لوجود الأمر بالنسبة إلى عنوان الوضوء وإن لم نقل بذلك فيمتنع اجتماعهما ولكن يكفي بقاء الملاك وحكومة لا ضرر على الاحكام لا يوجب رفع المطلوبية والملاك وإنّما هي موجبة لرفع الوجوب فالجواب عن كون الحكومة بمعنى خروج الفرد الضرري من الوضوء أو الغسل هو المنع عن ذلك لما عرفت من أنّ معنى الحكومة هو بمعنى رفع الوجوب ومعه يبقى الملاك على الامتناع بل يبقى الأمر على الاجتماع.
وثانيا أنّ الاقدام يكون على الوضوء لا على الضرر وملازمة الوضوء للضرر أو اتحاده معه لا يوجب أن يكون الاقدام على الضرر ومع عدم الاقدام على نفس الضرر يكون شمول لا ضرر للوضوء الضرري أو الغسل الضرري موافقا للامتنان فلا وجه للمنع عن شمول القاعدة بالنسبة إلى الوضوء الضرري أو الغسل الضرري هذا بخلاف الاقدام على المعاملة الغبنية بداع من الدواعي العقلائية فإنّ الاقدام فيها على نفس المعاملة الضررية ومعه لا يكون شمول لا ضرر بالنسبة اليها موافقا للامتنان وهكذا مثله إذا اقدم على الضرر البدني
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٥٥٠ ـ ٥٥٦.