الضرر عن الجار وليس لقاعدة لا حرج حينئذ مجال لأنّ عدم جواز تصرّف المالك في ماله وإن كان حرجيا إلّا أن قاعدة لا حرج لا تحكم على الأحكام العدمية ليثبتها وإن كان حرمة التصرّف كان المحكم قاعدة لا حرج وبها ينفي الحرج عن المالك وليس لقاعدة لا ضرر حينئذ مجال لعين ما مرّ.
غير سديد لما أفاده سيدنا الاستاذ المحقق الداماد من أنّ اللازم من جريان قاعدة لا ضرر حرمة التصرف كما أنّ اللازم من جريان قاعدة لا حرج جوازه وكل منهما حكم وجودى. (١)
ثم إنّ هذا فيما إذا كان في ترك التصرف فوات المنفعة ولكن كان ذلك حرجا عليه وأمّا إذا كان في ترك التصرف ضرر عليه تزاحم الضرران فيسقط دليل لا ضرر بالنسبة إليهما ومعه يرجع إلى عموم قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم» في جواز التصرف في ملكه.
قال سيدنا الاستاذ : وقد تلخص من جميع ما ذكر أنّ مقتضى القاعدة بعد تعارض الضررين هو الرجوع إلى عموم السلطنة إلّا أنّ الانصاف انّها منصرفة عن بعض صور التصرفات التى لم يجر عليها العادة والمسألة لا تخلو عن تأمّل. (٢)
__________________
(١) المحاضرات لسيدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره / ج ٢ ، ص ٥٧٣.
(٢) نفس المصدر.