إنّما حرّم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله فأمّا المسلم فلأىّ جرم وعقوبة يحرم الميراث فكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبى صلىاللهعليهوآله «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا ومن المعلوم أنّ الصدوق في مقام الاحتجاج به على العامة بما ورد في طرقهم والمشهور لم يرووا هذه الزيادة ولم يعملوا به حتى يمكن انجبار ضعف الرواية العامية.
بل لم يظهر اعتماد غير المشهور على القيد المذكور لأنّ ما يستدل به علماؤنا في المسائل الخلافية بيننا وبين العامة من الروايات المروية بطرق عامة ليس من باب الاعتماد عليها وإنّما هو من باب الاحتجاج على الخصم بما يعترف بحجيته ونقل الرواية في الخلاف والتذكرة إنّما هو من هذا القبيل بل الأمر كذلك في نقل الفقيه أيضا بالنسبة إلى عدة مسائل خلافيّة.
وأمّا قيد «على مؤمن» فلا دليل عليه إلّا مقطوعة الكافي عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام أنّه قال إنّ سمرة بن جندب كان له عذق إلى أن قال قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن الحديث.
ولا حجية للمقطوعة فتحصل أنّ الثابت من الفاظ الحديث هو لا ضرر ولا ضرار من دون قيد «فى الاسلام» أو قيد «على مؤمن» نعم لا مانع من أن يقال إنّ نفى الشارع بما هو الشارع لا يكون إلّا بالنسبة إلى تشريعاته وقوانينه.
الأمر الثالث : في فقه الحديث وهنا ثلاث مقامات
المقام الأوّل : في مفاد مادّة (ض ر ر) والظاهر أنّها موضوعة لجامع النقص سواء كان في المال أو البدن أو الحال أو الحقوق.
ودعوى : أنّ الضرر بمعنى سوء الحال أو الضيق وقد يستعمل في النقص بلحاظ تسبيبه لسوء الحال أو للضيق.
مندفعة : أوّلا بأنّ ذلك خلاف المنساق من الضرر والضرار وهو جامع النقص نعم لا