بنيان كنيسة في الاسلام فكما يدل النبوى على النهى عن الزام صاحب الماشية بسوق الماشية نحو الساعى للزكاة وعن احداث الكنيسة فكذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار» يدل على النهى عن ايجاد الضرر.
وفيه أنّ ارادة خصوص النهى من النفى من دون قيام قرينة عليه مع امكان ارادة تعميم النفى بلحاظ مطلق الحكم تكليفا كان او وضعيا خلاف الظاهر بخلاف الأمثلة المذكورة فإنّ نفى الحكم فيها بنحو المطلق غير ممكن بل يستفاد منها النهى عن الالزام في الأول وعن الاحداث في الثانى وهو شاهد على ارادة خصوص النهى من النفى.
هذا مضافا إلى أنّ مدخول (لا) في المقام طبيعة الضرر بمعناه الاسم المصدرى لا بمعناه المصدرى الذى هو فعل المكلف فنفيه لا يختص بخصوص فعل المكلف ليكون لازم نفيه حرمته بل يعمّه والضرر الحاصل من امتثال أحكامه تعالى.
ومنها : أنّه يقدر كلمة المجوز في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار» فيكون المراد من هذا الكلام عدم تجويز الشارع له وهى الحرمة التكليفية وفيه أنّه خلاف الظاهر إذ الأصل عدم التقدير ما لم يقم عليه قرينة.
ومنها : أنّ المراد من حديث (لا ضرر ولا ضرار) نفى الضرر والضرار ادعاء في الخارج ومصحح الادّعاء هو حكم الشارع بتحريم الضرر والضرار.
وفيه : أنّ تخصيص ما هو مصحح للادعاء المذكور بحكم الشارع بحرمته تكليفا لا وجه له بعد امكان تعميم النفى بلحاظ مطلق الحكم تكليفا كان أو وضعا كما هو الظاهر هذا كله نباء على ارادة النهى من النفى وقد عرفت أنّه لا شاهد لها.
ذهب الفاضل التوني ومن تبعه بعد تسليم عدم ارادة النهى عن النفي إلى أنّ المراد من المنفى هو الضرر الغير المتدارك ومرجع هذا المعنى هو الحكم بالتدارك شرعا وتقريبه بوجوه :
أحدها : أن يكون المراد من المنفى الضرر الغير المتدارك بنحو التقييد سواء كان ذلك بنحو