استعمال المطلق في الخاص مجازا أو كان بنحو ارادة الخاص بتعدد الدال والمدلول والإخبار بعدم وجود الضرر الغير المتدارك مع وجوده في الخارج يرجع في الحقيقة إلى الادعاء والكناية عن حكم الشارع بلزوم تداركه اجيب عنه أولا بأنّ الضرر الخارجى لا ينزل منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه بل المنزّل منزلته هو الضرر المتدارك بالفعل.
اللهمّ إلّا أن يقال : إذا حكم الشارع بالتدارك وجعل تنفيذ ذلك قوة اجرائية كما أنّ لكل قانون من القوانين الاجتماعية بحسب التشريع قوة اجرائية طبعا.
وفيه : أنّ التدارك من جهة المقنن لا يكفى في صدقة بنظر العرف مع ما رآه العرف من موانع الاجراء.
وثانيها : أن يكون المراد منه الضرر الذى لم يحكم الشارع بتداركه بأحد النحوين المذكورين ونفى الضرر على هذا المعنى نفى حقيقى لا ادعائى وفيه أنّ الظاهر أنّ قوله عليهالسلام في الاسلام ظرف للضرر فلا يناسب أن يراد به الفعل المضر بل المناسب هو الحكم الشرعى الملقى للعباد ويشكل ذلك بما مرّ من عدم ثبوت قيد في الاسلام في متن الحديث وان كان النفى في هذا المقام.
ثالثها : أن يكون المراد منه هو الضرر المطلق ويكون نفيه ادعاء ومصححه حكم الشارع بلزوم تداركه.
اورد عليه بأنّ اللازم من ذلك هو عدم جواز التمسك بالقاعدة لنفى الحكم الضررى المتعلق بنفس التكليف وهذا الاشكال مشترك الورود بالنسبة إلى الوجوه الثلاثة هذا مضافا إلى أنّ تخصيص المنفى بالضرر الغير المتدارك أو الضرر الغير المحكوم بالتدارك خلاف الظاهر ولا يساعده موارد تطبيق الحديث لعدم الحكم بالتدارك في قصة سمرة فنتحصل أنّ المنفى ليس هو الضرر الغير المتدارك.
فيقع البحث في أنّ المنفى بالنفى المذكور أىّ شيء يكون هل هو الحكم الضررى أو الموضوع الضررى أو نفس الضرر هنا ثلاث احتمالات.