الذى لم يجب الوفاء به صحّ أن يدعى عدمه باعتبار عدم وجود أظهر خواصه وهو اللزوم.
وفيه أولا أنّ الحكم التكليفى ليس من آثار حقيقة الفعل في الخارج حتى يصح نفى الموضوع بلحاظ عدم ترتب الحكم عليه الا مثل اللزوم والصحة من الأحكام الوضعية فإنّها تعدّ أثرا للمعاملة فيصح نفيها بنفيها.
وثانيا : بأنّ نفى الضرر وارادة نفى الفعل المضر خلاف الظاهر لأنّ عنوان الضرر غير عنوان المضر والمنفى هو نفس الضرر الذى يتقوم بنفس النقص لا المنقص وقصد العمل المضر من الضرر إمّا بنحو المرآتية أو بنحو آخر فإن كان بنحو المرآتية ففيه أولا أنّ جعل العنوان مرآة للمعنون خلاف الظاهر وثانيا أنّ المرآتية ليست جزافية لأنّ أقل ما يعتبر فيها هو نحو اتحاد بين المفهومين وجودا كما في العنوان والمعنون وليست نسبة الضرر إلى العمل المضر كالوضوء من هذا القبيل بل هي من قبيل نسبة المعلول إلى العلة.
وإن كان على غير المرآتية كالسببية والمسببيّة فهو أبعد منها استظهارا لأنّ المرآتية فيها يقال أخف مراحل المجاز.
وثالثها : أنّ كثرة النفى الادعائي في أمثال هذا التركيب على تقدير التسليم لا توجب ترجيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية لاختلاف تلك الموارد في امكان الادعاء وعدمه.
وثالثها : وهو المختار وهو أنّ المنفى هو نفس الضرر ولا نظر في هذا النفى إلى الأفعال المضرة الخارجية لأنّها أجنبية عن مرحلة التشريع إذ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت بل النظر في هذا النفى إلى الضرر المعلول الناشى من قبل الأحكام الشرعية وحينئذ يكون نفى هذا الضرر دالّا بدلالة الاقتضاء على نفى اسبابه الشرعية وهى الأحكام مطلقا تكليفية كانت أو وضعية وجودية كانت أو عدمية ولا حاجة في هذا النفى إلى دعوى المجاز في الكلمة ولا إلى التقدير كارادة الحكم من نفس الضرر أو ارادة فعل الضار والمضر الخارجى ولا إلى المجاز السكاكى بمعنى اطلاق المسبب وارادة نفسه لكن بادعاء أنّ السبب عين المسبب وان نفيه عين نفيه.