النجس بناء على ثبوت ذلك) عقلية وعند تزاحم التكليفين المشروط أحدهما بالقدرة الشرعية يتقدم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على غيره ولا مجال للتزاحم والحكم بالتخيير.
نعم اذا كانت القدرة المعتبرة في الطرفين عقلية أو شرعية كان المورد فيحكم من المتزاحمات وتمّ ما ذكر فيه من أنّ المقدم هو الأهم وإلّا بالتخيير في مقام الامتثال.
المقام السادس : في دوران الأمر بين شرطية شيء وبين مانعيته في العبادات
إذا دار الأمر بين المحذورين في العبادات الضميمة كما إذا دار الأمر بين شرطية شيء أو جزئيته لواجب وبين مانعيته عنه ذهب بعض الاساطين إلى التخيير في الاتيان بما يحتمل كونه شرطا أو جزءا وبين تركه لاحتمال كونه مانعا واطلاق القول بالتخيير محلّ نظر وتوضيح المقام أنّ احتمال كون شيء مانعا أو شرطا أو جزءا يتصور بصورتين.
الصورة الاولى : ما يتمكن فيه المكلّف من الامتثال التفصيلى ولو برفع اليد عمّا هو مشتغل به فعلا كما لو شك بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية فانّه بناء على تحقّق الدخول في الغير بالنهوض كان الاتيان بالسجدة زيادة في الصلاة وموجبا لبطلانها وبناء على عدم تحققه به كان الاتيان بها واجبا ومعتبرا في صحتها وفي هذه الصورة يتمكن من الامتثال التفصيلي بابطال الصلاة والاتيان بالصلاة الكاملة بناء على عدم حرمة قطع الصلاة في مثل المقام أو مطلقا ولا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين والحكم بالتخيير لعدم احراز الامتثال بذلك والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقينى فعليه الامتثال التفصيلى برفع اليد عن هذه الصلاة بناء على عدم حرمة القطع واعادتها أو اتمامها على أحد الاحتمالين ثم اعادتها وعلى كلّ تقدير لا وجه للحكم بالتخيير وجواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين.
هذا بناء على عدم حرمة ابطال صلاة الفريضة مطلقا أو في خصوص المقام من جهة أنّ دليل الحرمة هو الاجماع والقدر المتيقن منه هو الحكم بحرمة قطع الصلاة التي يجوز للمكلف