الحقيقي (١).
مندفعة : بأنّ موضوع الاصول هو الشك في التكليف وهو موجود في كلّ طرف من أطراف المعلوم بالإجمال بخصوصه وعليه فجعل البدل في طول المعلوم بالإجمال مؤكد للمعلوم المذكور ولا منافاة بينهما لأن التعبد في ناحية الامتثال كما لا ينافي قاعدة الفراغ ولا تعاد بالنسبة إلى اجزاء الصلاة المعلومة وجوبها تفصيلا فإذا جاز اكتفاء الشارع في مورد العلم التفصيلي بالتكليف بالامتثال الاحتمالي كما في قاعدة الفراغ جاز ذلك في موارد العلم الإجمالي بالاولوية.
ودعوى : أنّ الحكم الواقعي قد وصل إلى المكلّف وتنجز فامتنع جعل الترخيص على خلافه ولو احتمالا فإنّ نفس التكليف والالزام وأصل ومعلوم تفصيلا وإنّما التردد في متعلقه فلا يمكن الترخيص في مخالفة هذا الالزام ولو احتمالا.
مندفعة : بما أفاده السيّد المحقّق الخوئي قدسسره من قوله أوّلا النقض بما لو فرض كون الأصل الجاري في بعض الأطراف نافيا دون بعض آخر كما لو علم إجمالا بوقوع نجاسة في أحد الإنائين وكان أحدهما متيقن النجاسة سابقا فإن أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب النجاسة بلا إشكال مع أنّ العلم بوجود تكليف فعلي موجود بالوجدان.
وتوهم أنّ التكليف في مستصحب النجاسة ثابت قبل تحقّق العلم الإجمالي على الفرض فالعلم بوقوع النجاسة فيه أو في غيره لا يوجب علما بحدوث تكليف جديد فلا يقاس المقام بذلك.
مدفوع بأنّ سبق النجاسة في أحد الإنائين لا يضر بالعلم بالتكليف المردّد بين كونه ثابتا من الأوّل وحدوثه فعلا فلو أمكن جعل الحكم الظاهري والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في هذا الفرض أمكن في غيره أيضا لوحدة الملاك إمكانا وامتناعا وإن شئت قلت إنّ العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي فكما يجوز أن يكتفي الشارع في مورد العلم التفصيلي
__________________
(١) تسديد الاصول / ج ٢ ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٢.