سوى الاعتقاد بإمامة إمام.
لكن هذا لا يصحّ بالنسبة إلى الزيدي والعامي ومن ماثلهما جزما ، وأمّا بالنسبة إلى الفطحي والواقفي ومن ضاهاهما ، فثبوته أيضا يحتاج إلى التأمّل.
مع أنّه إذا ظهر خطأ المعدّل بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن خطؤه بالنسبة إلى غيره.
وأيضا ربما يكون الجارح والمعدّل واحدا كما في إبراهيم بن عبد الحميد (١).
وأيضا لعلّ الجارح جرحه مبني على ما لا يكون سببا في الواقع ، كما سيذكر في إبراهيم بن عمر وسيجيء فيه ما ينبغي أن يلاحظ.
وكيف كان هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق ، أم مقيد بما إذا انحصر ظنّ المجتهد فيه ، وانعدمت الأمارات والمرجحات؟ إذ لعلّه بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقيّة أحد الطرفين.
لعلّ الأكثر على الثاني ، وأنّه هو الأظهر ، كما يأتي في إبراهيم بن عمر ، وابن عبد الحميد ، وغيرهما كسماعة ، وغيره.
هذا كله إذا كان الجارح والمعدّل عدلا إماميا.
وأما إذا كان كعلي بن الحسن بن فضّال فمن جرحه يحصل ظنّ ، وربما يكون أقوى من الإمامي ، فهو معتبر في مقام اعتباره وعدم اعتباره ، على ما سيجيء في أبان وغيره ، بناء على جعله شهادة أو رواية ، ولم نجعل منشأ قبولها الظنّ.
وأما تعديله فلو جعل من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال ، بل
__________________
(١) حيث وثقه الشيخ في الفهرست : ٧ / ١٢ ، وقال في رجاله : ٣٤٤ / ٢٦ و ٣٦٦ / ١ إنّه : واقفي.