وعلى قياس ما مرّ في التوثيق ، وأنّ الشيخ الواحد ربما يحكم في واحد بأنّه ثقة ، وفي موضع آخر بأنّه ثقة في الحديث.
مضافا إلى أنّه في الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الآخر كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد (١) ، فتأمل.
وربما قيل : بالفرق بينه وبين ثقة (٢).
ويمكن أن يقال ـ بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة ـ : إنّ العدالة المستفادة من الأول هي بالمعنى الأعم ، وقد أشرنا وسنشير إلى أنّ التي وقع الاتفاق على اشتراطها هي التي بالمعنى الأعم.
ووجه الاستفادة إشعار العبارة وكثير من التراجم مثل أحمد بن بشير ، وأحمد بن الحسن ، وأبيه ، والحسين بن أبي سعيد ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ، وعلي بن الحسن الطاطري ، وعمّار بن موسى ، وغير ذلك.
إلاّ أنّ المحقق نقل عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون متحرزا عن الكذب في الرواية ، وإن كان فاسقا بجوارحه (٣) ، فتأمّل.
__________________
(١) قال الشيخ الطوسي في رجاله : ٤٤٥ / ٤٤ : أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلى. واسع الرواية ، ثقة.
وقال في الفهرست : ٣٠ / ٩٠ : أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن معلى. وكان ثقة في حديثه.
(٢) قال في الفصول الغروية : ٣٠٣ : ومن هنا قد يقع التعارض بين توثيق بعض وتصريح آخر بأنه من غير الإماميّة ، كما في داود بن حصين ، فإن النجاشي أطلق توثيقه ، والشيخ صرّح بأنّه من الواقفة. الى أن قال : وأمّا إذا قيد ، كقولهم ثقة في الحديث ، فيمكن أن يكون التقييد قرينة على إرادة مجرد الاعتماد عليه في الحديث ، وبيان تحرزه فيه عن الكذب ، فلا يدل على التعديل ، بل ولا على كونه إماميا ، ونقل عن الأكثر القول بأنّه يفيد التعديل ، وهو غير واضح.
(٣) معارج الأصول : ١٤٩ ، عن عدة الأصول : ١ / ٣٨٢.