قال الشيخ في العدّة : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف (١).
فان قلت : اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر غير العادل ، وذلك يقتضي عدم اعتبار غير العدالة من أمارات الرجال ، وحينئذ تنتفي الحاجة الى الرجال ، لأنّ تعديلهم من باب الشهادة ، وشهادة فرع الفرع غير مسموعة ، وشهادة علماء الرجال على أكثر المعدّلين من هذا القبيل ، لعدم ملاقاتهم لهم ولا ملاقاة (٢) من لاقاهم.
قلنا : الظاهر أنّ اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو ، من دون حاجة الى الانجبار بشيء (٣) ، كما هو مقتضى دليلهم ورؤيتهم في الحديث والفقه والرجال ، فإنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى ، وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى ، حتى أنّها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها.
والعلاّمة رحمهالله رتّب الخلاصة على قسمين : الأول فيمن اعتمد على روايته ، أو ترجّح عنده قبول روايته ـ كما صرح به في أولها (٤) ـ.
ويظهر من طريقته في هذا القسم من أوله الى آخره أنّ من اعتمد عليه هو الثقة ، ومن ترجح عنده الحسن والموثق.
__________________
(١) عدة الأصول : ١ / ٣٤١.
(٢) في نسخة « ش » : ملاقاتهم.
(٣) بشيء : لم ترد في نسخة « م ».
(٤) الخلاصة : ٣.