ولعلّ اشتراطهم العدالة لأجل أخذ الراوي من الراوي (١) من دون حاجة الى التثبت ، وتحصيل أمارات تورث لهم الوثوق المعتدّ به.
كما أنّه عند المتأخرين أيضا كذلك (٢).
وما قيل : من أنّ الصحيح عندهم قطعي الصدور بيّنا فساده في الرسالة (٣).
ثم انّ بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعلّه عموم من وجه ، لأنّ ما وثقوا بكونه عنهم عليهمالسلام الموافق للتقية صحيح غير معمول به عندهم ، وببالي التصريح بذلك في أواخر الكافي (٤).
__________________
(١) في التعليقة : ٦ ، الرواية عن الراوي.
(٢) قال الشهيد الثاني في الرعاية : ٢٠٣ : إنّ ألفاظ التعديل الدالة عليه صريحا هي قول المعدّل : هو عدل أو ثقة. إلى أن قال : وكذا قوله هو صحيح الحديث ، فإنّه يقتضي كونه ثقة ضابطا ، ففيه زيادة تزكية.
وذهب الى هذا السيد الداماد في الرواشح السماوية : ٦٠ ، الراشحة الثانية عشر.
وقال الكاظمي في عدته : ١٨ ، الفائدة الخامسة ، بعد ذكر كلام الشهيد الثاني في درايته : ولقائل أقصاه الصدق والضبط ، وهما لا يستلزمان الوثاقة المأخوذ فيها الايمان ، بل ربما قضت الإضافة باختصاص المدح بالحديث دون المحدّث. كما قال الشيخ في سعد ابن طريف القاضي : إنّه صحيح الحديث. وقد قال النجاشي : إنّه يعرف وينكر. وروى الكشي عن حمدويه الثقة انّه ناووسي.
اللهم إلاّ أن تقوم قرينة على عدم إرادة ذلك ، كما إذا قيل ذلك في الأجلاء ، أو بعد التوثيق ، فان قال قائل إنّما يعد حديث المحدث صحيحا في نفسه ، ويتلقّى منه بالقبول إذا كان ثقة ، منعنا عليه ذلك لأنّ المدار في القبول والتصحيح عند المتقدمين على الصّدق والضبط ، وبالجملة الوثاقة بالمعنى الأعم ولا يتوقفون في ذلك على الايمان. الى آخر كلامه.
وراجع مقباس الهداية : ٢ / ١٦٦.
(٣) رسالة الاخبار والاجتهاد ، للوحيد البهبهاني : ٤٧ إلى آخر الرسالة ، فصّل القول فيها ردا على من قال بأنّ أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن المعصوم عليهالسلام.
(٤) المذكور في الكافي ٧ : ٣٢٤ / ٩ : وعن أبيه ، عن ابن فضّال جميعا ، عن أبي الحسن الرضا