ونقل المحقق عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون ثقة ، متحرزا عن الكذب في الحديث ، وإن كان فاسقا بجوارحه ، وإن الطائفة المحقّة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم (١) ، انتهى.
وصرح في العدّة بذلك ، مع أنّه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل (٢) ، فتأمّل.
ثم ما ذكرت من أنّ ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة ، فيه : أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح.
وقولك : إن تعديلهم من باب الشهادة غير معلوم. بل الظاهر أنّه من اجتهادهم ، أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.
أما على الثاني : فلأنّ الخبر من الأدلة الشرعية.
وأما على الأول : فلأنّ اعتماد المجتهد على الظن الحاصل من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية ، وما دلّ على ذاك دلّ على هذا.
وما ذكرت من أنّ شهادة فرع الفرع غير مسموعة. فيه : أنّهم لم يشهدوا على الشهادة ، بل على نفس الوثاقة ، وعدم الملاقاة لا ينافي القطع بها.
والقائل بكون تعديلهم شهادة ، لعله يكتفي في المقام كما يكتفي هو وغيره فيه وفي غيره أيضا ، فإنّ العدالة بأي معنى تكون ليست محسوسة ، مع أنّ الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه ، فتدبر.
__________________
(١) معارج الأصول : ١٤٩.
(٢) عدة الأصول : ١ / ٣٨٢.