الأكثر مطلقا كما في شرح المفاتيح ، لعمومات الدعوى والمدّعي والحكم ، ولأنّ عدم سماعه قد يوجب الضرر المعلوم المنفي شرعا ، لأنّه ربّما يعلم حقّه بوجه ما خاصّة ويمكنه إثباته ، ولا يعلم شخصه أو صفته ، فلو لم تسمع دعواه لبطل حقّه.
ويؤيّده سماع دعوى الوصيّة بالمجهول والإقرار به.
خلافا للمحكيّ عن المبسوط والسرائر والدروس (١) ، ونسب إلى التحرير أيضا (٢) ، وليس كذلك ، لأنّه نقله عن الشيخ وتنظّر فيه (٣).
واستدلّ على العدم بعدم فائدتها ، وهو حكم الحاكم لو أقرّ به المدّعى عليه أو ثبت بالبيّنة.
ويضعّف : بمنع عدم الفائدة ، لأنّه يلزم حينئذ ببيان الحقّ المقرّ به أو المثبت ، ويقبل تفسيره بمسمّى الدعوى ، ويحلف على نفي الزائد ، أو العلم به إن ادّعى عليه أحدهما كما يأتي. كذا قالوا.
وهو حسن لو فسّره الخصم ، أمّا لو لم يفسّر ـ إمّا لادّعائه الجهل أيضا ، أو لإصراره على العدم الواقعي وإن ألزم به ظاهرا ـ فإن كان الجهل في القدر فيلزم بالقدر المشترك ، وهو أقلّ قدر ثبت ، وإن كان الجهل في النوع أو الوصف فالظاهر الرجوع إلى القيمة ، لأنّ بعد ثبوت العين عليه وعدم إمكان استخلاصها يجوز للمدّعي أخذ القيمة من باب التقاصّ ، كما بيّن في مسألة المقاصّة. وعلى هذا ، فيرجع الجهل أيضا إلى القدر ، فيؤخذ بأقلّ ما يمكن من الثمن.
__________________
(١) المبسوط ٨ : ١٥٦ ، السرائر ٢ : ١٧٧ ، الدروس ٢ : ٨٤.
(٢) كما نسبه إليه في الرياض ٢ : ٤١٣.
(٣) التحرير ٢ : ١٨٦.