وفي تفسير الإمام عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان في الدعاوي » (١) ، إلى غير ذلك.
ثمَّ إنّ هذا حكم مجمل وقاعدة مبهمة.
ومن القواعد المسلّمة بين الأمّة الثابتة بالأخبار المستفيضة المفصّلة لذلك المجمل : أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر.
ففي صحيحة الحلبي وجميل وهشام : « البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه » (٢).
وفي صحيحة العجلي : « الحقوق كلّها : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة » الحديث (٣).
وفي رواية أبي بصير : « إنّ الله [ عزّ وجلّ ] حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس ، لتعظيمه الدماء ، لو أنّ رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدّعي ، وكانت اليمين على المدّعى عليه » الحديث (٤).
وفي صحيحته : « إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » الحديث (٥).
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٦١ ـ ٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٣٦٢ ـ ٨ ، الفقيه ٤ : ٧٣ ـ ٢٢٣ ، التهذيب ١٠ : ١٦٧ ـ ٦٦٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٦ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١٠ ح ٥.
(٥) الكافي ٧ : ٣٦١ ـ ٦ و ٤١٥ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٧٢ ـ ٢١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣ ح ٣ ، وج ٢٩ : ١٥٣.
أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٩ ح ٤.