ويأبى عن أحد الأمرين.
فإن حلف سقطت الدعوى عنه في الدنيا ، ولكن لا تبرأ ذمّته من الحقّ في نفس الأمر لو كان كاذبا ، بل يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى التخلّص من حقّ المدّعي بلا خلاف ، بل بالإجماع ، له ، وللاستصحاب ـ حيث لم يثبت من أدلّة سقوط الدعوى أزيد من سقوطها ظاهرا ـ وللمعتبرة من الأخبار :
كصحيحة سعد وهشام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له قطعة من النار » (١).
والمرويّ في تفسير الإمام عليهالسلام : « فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا أيّها الناس ، إنّما أنا بشر وإنّكم تختصمون ، ولعلّ بعضكم يكون ألحن بحجّته ، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حقّ أخيه بشيء فلا يأخذنّه ، فإنّما أقطع له قطعة من النار » (٢).
ويستفاد منها مثل ذلك في جانب المدّعي لو شهدت له البيّنة الكاذبة ، وبخصوصه وردت أخبار كثيرة ، منها : رواية المناهي المشهورة المرويّة في الفقيه ، وفيها : « إنّه نهى عن أكل مال بشهادة الزور » (٣).
ثمَّ بما ذكرنا تخصّص الأخبار المتضمّنة لنفي الحقّ للمدّعي عن المنكر بعد حلفه أو ثبوته له بعد بيّنته لحقوق الدنيا ، فإنّها تسقط عن المنكر
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٤ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٣) الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢ ح ٢.