الخلاف (١) ، وبه صرّح بعض فضلائنا المعاصرين (٢).
ويدلّ عليه الأصل ، والأخبار المستفيضة المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » (٣) فإنّ التفصيل قاطع للشركة.
وصحيحة محمّد : عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف؟ قال : « لا » (٤) ، ونحوها روايته (٥).
وكذا موثّقة أبي العبّاس (٦) ، وموثّقة جميل ، ورواية أبي العبّاس ، ومرسلة أبان ، المتقدّمة جميعا في المسألة الخامسة من الموضع الأول (٧).
وأمّا قول أمير المؤمنين عليهالسلام لشريح في رواية سلمة ـ : « وردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته ، فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء » (٨) ـ فلا يصلح لمعارضة ما ذكر ، لشذوذه ، مع أنّه إمّا يحمل على الاستحباب بقرينة نفي الوجوب في الأخبار الأخر ، أو على البيّنة الواحدة ، إمّا لعمومها وخصوصيّة ما مرّ ، أو للجمع بينها وبين ما مرّ بشهادة ما يدلّ على ضمّ اليمين مع الشاهد الواحد.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٦٠٠.
(٢) المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام ) : ٦٨٦.
(٣) انظر الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٥٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ١.
(٦) التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٥٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ١.
(٧) راجع ص : ٢٢٢.
(٨) الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٨ ـ ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ ـ ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢١١ أبواب آداب القاضي ب ١ ح ١.