الطالب في الدين ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » (١) وقريبة منها مرسلته (٢).
وموثّقة منصور : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » (٣) ، وغير ذلك من الأخبار (٤).
ثمَّ مقتضى الأصل الثابت بالقاعدة المذكورة ـ واختصاص النصوص كلّها بما يختصّ بحقوق الناس ، لأنّها إمّا متضمّنة للفظ : « صاحب الحقّ » أو : « الدين » أو ما يخلوعن مثله ، كصحيحتي حمّاد بن عيسى والبجلي ، فوارد بلفظ : « قضى » وهو غير مفيد لعموم أو إطلاق ، لأنّه قضية في واقعة ـ اختصاص الثبوت بها بحقوق الناس دون حقوق الله ، كما عليه الإجماع انعقد أيضا.
وتدلّ عليه صريحا صحيحة محمّد المتقدّمة ، فلا ريب في ذلك الاختصاص أصلا.
وهل يختصّ من حقوق الناس بالأموال ، كالقرض والغصب ، وما يقصد منه المال ، كعقود المعاوضات والقراض والوصيّة والجنايات الموجبة للديات ونحوها؟
قال في الكفاية : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يثبت بهما غير الأموال من حقوق الناس ، فلا يثبت الطلاق والنسب والوكالة والوصيّة
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٦ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ٣٣ ـ ١٠٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٢ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٠ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ ـ ٧٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٩ ـ ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٣ ـ ١٠٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ١.
(٤) انظر الوسائل ٢٧ : ٣٦٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ، وص ٢٧١ ب ١٥ ، وص ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.