شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدّين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلاّ شاهدي عدل » (١).
وموثّقة أبي بصير : عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد ، قال : فقال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين » (٢).
ورواية القاسم بن سليمان : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده » (٣).
ورواية داود بن الحصين ، وهي طويلة ، وفي آخرها : « ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين » قلت : [ فأنّى ] ذكر الله تعالى قوله ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) (٤)؟ قال : « ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام [ بعده ] عندكم » (٥).
وصحيحة الحلبي : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء مع يمين
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٦ ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ ـ ٧٤٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٢ ـ ١٠٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٥ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ ـ ٧٤٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٢ ـ ١٠٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٥.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٧٣ ـ ٧٤٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٢ ـ ١١٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١٠.
(٤) البقرة : ٢٨٢.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٨١ ـ ٧٧٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٦ ـ ٨١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٠ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٥ ، وفي « ح » و « ق » : قلت : فان ... وأمير المؤمنين عليهمالسلام عندكم ، وما أثبتناه من المصادر.