وصحيحة حمّاد بن عيسى : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بشاهد ويمين » (١).
ومرسلة الفقيه : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشهادة شاهد ويمين المدّعي ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « نزل عليّ جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحقّ » وحكم به أمير المؤمنين عليهالسلام بالعراق (٢).
وصحيحة البجلي : دخل الحكم بين عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليهالسلام ، فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضي به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقضى به عليّ عليهالسلام عندكم بالكوفة » (٣).
وصحيحة محمّد : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال فلا » (٤).
وصحيحة حمّاد بن عثمان : « كان عليّ عليهالسلام يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين المدّعي » (٥).
وصحيحة أخرى لمحمّد : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجيز في الدين
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٥ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ ـ ٧٤٨ ، الاستبصار ٣ : ٣٣ ـ ١١٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٤.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٣ ـ ١٠٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١٤ ، وفيه : بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٥ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ ـ ٧٤٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٤ ـ ١١٧ وفيه : دخل الحكم بن عيينة ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٦.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٣ ـ ١٠٤ ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ ـ ٧٤٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٣ ـ ١١٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١٢ ، بتفاوت.
(٥) الكافي ٧ : ٣٨٥ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ ـ ٧٤٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٣ ـ ١١١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٣.