شركة يشترك الباقون فيما قبضه أحد الديّان لنفسه بقصده وقصد الغريم أيضا ، وهو ممّا لا يقول به أحد.
وأيّ فرق بين الديون المتعدّدة لديّان متعدّدة وبين دين واحد لديّان؟! فإنّ التفرقة إنّما هي قبل التعلّق بالذمّة ، وأمّا بعده فالمتعلّق بالذمّة أمر كلّي متخصّص بحصص متعدّدة في الصورتين.
وبالجملة : جعل الدين في إحدى الصورتين كلّيّا واحدا مشتركا وفي الأخرى كلّيات متعدّدة غير مشتركة ليس إلاّ محض التصوير والاعتبار ، وإلاّ فالدين وما في الذمّة فيهما مائة درهم ـ مثلا ـ لشخصين ، وليس إناطة تعيين المستحقّ بيد الشريك في بعض الصور مستندا إلى دليل فقهيّ شرعيّ.
قلنا : نعم ، يلزم ما ذكر ، وهو الموافق للأصل ، إلاّ أنّ الدليل الشرعيّ أوجب الشركة في الدين المشترك ، وهو المستفيضة من الأخبار المعتبرة ، كصحيحة سليمان بن خالد (١) ، وموثّقة غياث بن إبراهيم (٢) ، وروايتي ابن سنان (٣) وابن حمزة (٤) ، وغيرها (٥) ، المؤيّدة بالشهرة العظيمة ، ولولاها لكنّا نقول في الدين المشترك الثابت بالإقرار أو البيّنة أيضا باختصاص القابض بما قبضه ، ولكنّ الدليل أوجب القول بالتشريك ، بمعنى : أنّ الشريك الآخر له المطالبة وإن كانت له الإجازة في الاختصاص أيضا ، ولذلك يقتصر فيه على موضع الدليل.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٣ ـ ٦٠ ، التهذيب ٦ : ٢٠٧ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ١٨ : ٣٧٠ أبواب الدين والقرض ب ٢٩ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٥٥ ـ ١٩٠ ، التهذيب ٦ : ١٩٥ ـ ٤٣٠ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٥ أبواب أحكام الضمان ب ١٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ ـ ٨٢١ ، الوسائل ١٩ : ١٢ أبواب أحكام الشركة ب ٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٧ : ١٨٥ ـ ٨١٨ ، الوسائل ١٩ : ١٢ أبواب أحكام الشركة ب ٦ ح ١.
(٥) انظر الوسائل ١٩ : ١٢ أبواب أحكام الشركة ب ٦.