مثل ذلك غير ظاهر.
ومنه يظهر ضعف دليل الثاني أيضا.
وأمّا أدلّة الثالث فلمنع كونه نكولا ، مع أنّه ما ورد لفظ النكول في الروايات. ثمَّ منع كونه إمّا مقرّا أو منكرا ، فقد يكون أدّى الحقّ ولم يكن منكرا يلزمه اليمين ، ولا مقرّا يلزمه الحقّ ، فيسكت عن الإنكار لعدم صحّته ، وعن الإقرار لإلزامه بالمقرّ به مع عدم البيّنة على أدائه ، وعدم تقصيره في فقد البيّنة حتى يرد : أنّه أدخل الضرر على نفسه ، لإمكان موت الشهود. وإمكان التورية منه لا يفيد ، إذ قد لا يعلم شرعيّتها ، أو لا يهتدي إلى طريقها.
نعم ، يمكن أن يستدلّ للقول الأخير بما ذكره بعضهم من جريان أدلّة النكول فيه ، كقوله في رواية البصري ـ على طريق الفقيه ـ المتقدّمة : « فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له » ، فإنّه لا شكّ في صدق المدّعى عليه عليه ، فيدلّ بالمفهوم على أنّه إن لم يحلف فللمدّعي حقّ عليه.
وأظهر منه منطوق قوله : « فإن لم يحلف فعليه » في هذه الرواية على طريقي الكافي والتهذيب.
وللثاني : بقوله في آخرها على الطرق الثلاثة : « ولو كان حيّا لألزم باليمين ، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه » (١) ، حيث إنّه أمر بالإلزام بأحد الأمرين ، ولا يتحقّق الإلزام إلاّ بالأمر أولا ، ثمَّ الإيذاء ، ثمَّ الضرب وهكذا.
وللأول : بأنّ الإلزام ليس مطلقا ، بل مجمل ، فيقتصر فيه على المتيقّن ، وهو الحبس.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، بتفاوت يسير.