بفعل المورّث ـ بل لأنّ بعد ثبوت انتفاء علمه بالحلف لا تسلّط له عليه بدون البيّنة ، كما يأتي.
نعم ، لو أقام بعد ذلك بيّنة تقبل ، لأنّ الحلف كان على نفي العلم ، ولازمه عدم سماع بيّنة العلم.
وإن لم يدّع عليه العلم ولا بيّنة له فلا تسلّط له عليه أصلا بمطالبة الحقّ ، للأصل الخالي عن المعارض بالمرّة. ولا بالحلف ، للأدلّة المصرّحة بأنّ الحلف على البتّ كما يأتي.
فلو لم تكن بيّنة له سقطت دعواه ، بمعنى : عدم ترتّب أثر عليها في حقّه ، إذ لم يثبت من الشارع في حقّ المدّعي سوى البيّنة أو التحليف ، وهما منفيّان في المقام قطعا ، والأصل عدم تحقّق مقتضى الدعوى ، فيحكم به.
وتدلّ عليه موثّقة سماعة : عن رجل تزوّج أمة أو تمتّع بها فحدّثه ثقة أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، قال : « إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل [ منه ] » (١).
وحسنة عبد العزيز : إنّ أخي مات وتزوّجت امرأته ، فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّا ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قطّ ، فقال : « يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » (٢).
ورواية يونس : عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها :
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٦١ ـ ١٨٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٠ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٢٣ ح ٢ ، وفيهما : عن رجل تزوّج جارية .. فحدّثه رجل ثقة .. ، وما بين المعقوفين ليس في « ح » و « ق » ، أثبتناه من المصدرين.
(٢) الكافي ٥ : ٥٦٣ ـ ٢٧ ، الفقيه ٣ : ٣٠٣ ـ ١٤٥٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٢٣ ح ١.