نعم ، للثالث إحلافه لو ادّعى علمه ، وتغريمه لو نكل أو ردّ.
الثالث : أن يكون الثالث من لا يمكن الترافع معه ـ كالفقراء ، أو غائب مفقود الخبر ، أو صغير ، أو مجنون ـ فمع ادّعائه العلم عليه يحلّفه ، فإن لم يحلف يسقط حقّ نفسه ويقرع بين الباقين ، وإن حلف يقرع بين الثلاثة. ويقبل قوله إن أقرّ بعد ذلك قبل الإقراع للمدّعي ، لعدم تحقّق شيء مقبول شرعا ينافيه.
نعم ، للصغير أو المجنون بعد الكمال تغريمه لو ادّعى عليه العلم ونكل عن يمينه.
الرابع : أن يكون الثالث مسافرا ، وحكمه أيضا يظهر ممّا ذكرنا في الأقسام السابقة.
الخامس : أن يجيب بأنّي لا أدري أنّه منّي ، أو من المدّعي ، أو من غيرنا ، من غير تعيين ، فمع عدم ادّعاء العلم على المتصرّف يقرع بين الثلاثة أيضا ، فإن خرجت القرعة لأحدهما يردّ إليه ، وإن خرجت للغير يدخل في مجهول المالك. وكذا مع ادّعاء العلم عليه وحلفه.
ومع نكوله أو ردّ اليمين وحلف المدّعي يسقط حقّ المتصرّف ، ويقرع بين المدّعي والغير ، فإن خرجت للمدّعي يعطى العين ، وإن خرجت للغير فللمدّعي إغرام المتصرّف ، لتضييعه حقّه.
السادس : أن يجيب بأنّي لا أدري أنّه من المدّعي ، أو الغير المعيّن ، أو غير المعيّن ، مع اعترافه بأنّه ليس من نفسه ، فهو يخرج عن تلك المسألة ، ويدخل في المسألة الآتية إن شاء الله ، ( وإن كان له جهة مناسبة مع تلك المسألة لأجل قوله : لا أدري أنّه منك ، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى ) (١).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ح ».