البحث الخامس
فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض
وينقلب حينئذ مدّعيا والمدّعي منكرا.
ولا فرق في هذه الدعوى بين أن كان المدّعي أقام البيّنة أوّلا أو لا ، وليس فيه تكذيب لبيّنته. ثمَّ جواب المدّعى عليه الثانوي أيضا إمّا إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت ، وحكم الكلّ كما مرّ.
نعم ، لو أجاب بـ : لا أدري ، يكون الأصل حينئذ معه ، ويعمل بمقتضى الأصل.