ما استدلّ به للقول الآخر ، كما يأتي مع جوابه.
وجعله من باب إثبات الظنّ بالظنّ من الغرائب ، لأنّ المتجزّي لا يثبت حجّية ظنّه به ، بل يجعل ظنّه علما بما دلّ على حجّية الظنّ الفلاني ـ كالظنّ الخبريّ مثلا ـ له ، ثمَّ بعد ذلك وبعد إثبات حجّية الأخبار ـ التي منها هذا الخبر ـ له بالدليل العلمي يستدلّ بهاتين الصحيحتين على حصول الإذن له في القضاء.
ولو فرض عدم ثبوت حجيّة ظنّ له علما فلا يقول أحد بحجّية ظنّه له ، وكذا لو ثبت ذلك ولكن لم تثبت عنده حجّية هاتين الصحيحتين.
احتجّ لاشتراط المطلق مطلقا بوجوه :
منها : ما ذكره في الكفاية من أنّ معرفة الأحكام من الأحاديث يتوقّف في بعض الأحيان على العرض على القرآن ، وعلى مذاهب العامّة والخاصّة ، والعلوم المعتبرة في الاجتهاد ، فيقتضي الاجتهاد المطلق (١).
وفيه : أنّ كون هذا اجتهادا مطلقا ممنوع ، مع أنّ المفروض إنّما هو إذا علم ما يتوقّف عليه الحكم جميعا ، وعلم عدم توقّفه على غير ذلك.
ومنها : المقبولة المتضمّنة للجمع المضاف ، المفيد للعموم ، وبه تخصّص الصحيحتان أيضا ، لكونها أخصّ مطلقا منهما.
وفيه : أنّ العلم حقيقة في المعرفة الفعليّة ، وتحقّقها بالنسبة إلى جميع الأحكام غير ميسّر ، واشتراطها خلاف الإجماع. والحمل على قوّة المعرفة مجاز ، كما أنّ إرادة البعض من الجمع المضاف أيضا مجاز ، ولا مرجّح لأحدهما ، فلا يعلم المخصّص.
__________________
(١) كفاية الأحكام : ٢٦١.