ولجامها بيد عمرو.
ومن باب التعارض : ما اتّفق في هذه الأيّام في قريتنا ، فكانت فيها دار فيها طريق يعبر عنه عامّة الناس ، فسدّ مالك الدار الطريق ولم ينازعه أحد من العابرين إلاّ واحد ، فزاحمه وادّعى الملكيّة متشبّثا باليد الحاصلة من العبور ، فمنعنا صدق اليد له عليه ، لعدم ثبوت ما كان ينتفع به منه أمرا مخصوصا به تصدق لأجله يده عليه.
ومنه يعلم أنّه لو لم يكن ذلك الطريق في ملك شخص معلوم ، وادّعى أحد ملكيّته ، ونازعه واحد من العابرين لأجل نفسه لا للعامّة ، لأجل يد العبور ، لا يصلح لمزاحمته ، لعدم كون ذلك يدا ، وإن جاز له مزاحمته لكونه طريقا مسلوكا له ولغيره.
ثمَّ لا يتوهّم أنّ ما ذكرنا ـ من عدم توقّف صدق اليد على التصرّفات الملكيّة ـ يخالف ما ذكره جماعة في بحث ما يصير به الشاهد شاهدا من الإشكال في جواز الشهادة بالملكيّة بدون مشاهدة التصرّفات ، كصاحب الكفاية ، بل المحقّق (١) ، بل قد يستشكل مع التصرّفات أيضا ، ونقل التردّد فيه عن المبسوط (٢) ، لأنّ اليد شيء ، والشهادة على الملكيّة شيء أخر. ولذا تراهم جميعا يقولون : اليد المنفردة عن التصرّف هل تصحّح الشهادة على الملكيّة ، أم لا؟ فيثبتون اليد ، ويختلفون في الشهادة ، بل قد يثبتون اليد ويضمّون معها التصرّف أيضا.
وكذا لا ينافي ما ذكروه مع ما سنذكره من اقتضاء مطلق اليد أصالة الملكيّة ، كما أنّ استصحابها أيضا يقتضي أصالتها مع الاختلاف في جواز
__________________
(١) الكفاية : ٢٨٤ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ١٣٤ ، المختصر : ٢٨٩.
(٢) المبسوط ٨ : ١٨١ ـ ١٨٢.