المنع عن سدّ منفعة مخصوصة بدليل آخر ـ كالخبر ، أو الضرر ـ فيختصّ الحكم بمورده.
وأمّا ما قد يدّعى من ظهور اليد في الملكيّة ، وهو حاصل في المنافع أيضا.
ففيه ـ بعد تسليم اليد ـ : منع حجّيّة ذلك الظهور أولا ، ومنع الظهور ثانيا ، لأنّه لو سلّم فإنّما هو في الأعيان مع التصرّفات الملكيّة. وأمّا في المنافع التي أعيانها ملك الغير فلا ، لشيوع مشاهدة تصرّفات الناس في كثير من المنافع من غير تحقّق جهة اللزوم والملكيّة ، فيحمل الجار على حائط جاره أو المشترك ، وينصب الميازيب على داره ، ويطرح الثلج ، ويضع خشب السقف على حائطه ، ويجري الماء من داره إلى داره ، أو ماءه إلى داره ، ويستعمل المسلمون ـ بشاهد الحال ـ بعضهم ماء بعض ، ويجرون مياههم في دورهم ، وقد يغيّرون مواضع الجريان في كلّ عام ، ويبنون الحياض الكبيرة المجدّدة ، إلى غير ذلك.
بل يمكن ادّعاء ظهور عدم الملكيّة في أمثال ذلك ، وابتناء الأمر أولا على المسامحة ، أو شاهد الحال.
السابع : ما ذكر ـ من أنّ الاستيلاء يدلّ على أصالة الاختصاص للمستولي ـ إنّما هو إذا لم يكن هناك مدّع ثبت له اختصاص آخر أيضا ، فلو كان كذلك لا يفيد الاستيلاء شيئا ، لأنّ جهة الاختصاص الثابتة بالاستيلاء غير معيّنة ، وإرجاعها إلى ما يدّعيه المستولي لا دليل عليه بخصوصه حتى يحمل عليه ، والجهة الأخرى للغير ثابتة ، فليس لها معارض معلوم ، ولا رافع كذلك.
فلو ادّعى أحد استئجار شيء في يد غيره ، مدّعيا بأنّه استأجره ،